٤ ـ وفي الفقيه قال وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إنّ الصلاة في الصفّ الأوّل كالجهاد في سبيل الله عز وجل ) (١) .
الرابع : الوقوف في القُرْب من الإمام (١٩٥)
(١٩٥) لما مرَّ قبل قليل في رواية جابر من رواية الجعفي الكوفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأفضلُ أوّلها ما دنا من الإمام ... ، مصححة السند .
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من ميابرها ، هذا في غير صلاة الجنازة ، وأمّا في صلاة الجنازة فأفضلُ الصفوف آخرها (١٩٦)
(١٩٦) لضعيفة مسمع أبي سيار السابقة ، وفَضْل ميامن الصفوف على ميابرها كفضل الجماعة على صلاة الفُرد ، وفي عوالي اللآلي عن أنه الحفّظون عن الله النبي صلى الله عليه وآله قال إنّ الله يحب التيامن في كل شيء ، وقوله بهذا الرواية مشهورة عند أهل العامة ، فالظهران قوّتها مُحتاجَة من جهتهم .
وفي يسر بإسناده عن على بن إبراهيم عن أبيه (الحسن بن سيار) النوقي عن (إسماعيل بن أبي زياد السكوني) عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال قال النبي صلى الله عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المُقدَّم ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر : قيل ، يا رسول الله ولم ؟ قال : ... سترة للنساء ) (١) وهي مصححة السند بناء على وثاقة النوقي عندنا فإنها (٨٨٤ رواية ثل الكتب الأربعة) رواية باستثناء أبن أحمد بن إدريس استثناء أبي جعفر بن محمد بن أحمد بن يحيى التي تقلب بدبه التشييب ، فلم يأخذ الأشعبيرون بن أحمد بترجمتها لو روى محمد عنّت ولكن ، فلو كان كذلك إذ تشهير أنّه روى رواية بقربه عن محمد ، وهو معروفه عنه ، أبد ، فلو كان كذابات لأشتهر أمره ولئلا لقُربه عن علماءنا بهذه الكثرة ، وكونه في الفروع عن على بن إبراهيم مثله إلا أنه أسقط قوله ، للنساء ، وفي ثل بإسناده على بن الحسن ... ، عنه إنّ أبي عبد الله المُملي .
(١) ثل ج ٥ ب ٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٣٨٧ .
(٢) قال الشيخ في العدد العدّة : "صمّت الطائفة بما رواه عمّن عندهم خلافه" . ولعلّه لذلك وقّع الفطل العلمي في المسائل العبرية .
(٣) ثل ج ٢ ب ٢٩ من أبواب الجنائز ح ٢ ص ٨٠٦ .
‹