صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو في علي»(١) صحيحة السند ، ورواها الصدوق مرسلاً نحوه ، إنّ رواها محمد بن الحسن في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وهي تفيدنا الحكم بالانتقال في كلّ حالات الخلل كائنون أمّ الإمامة أو الإمام مثله .
١١ ـ وروى أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) قال : خرج عن صاحب الزمان ﷺ إلى محمد بن عبد الحميد العمري في (الاحتجاج) قال : خرج من صاحب الأمر ﷺ : روى لنا عن العالم ﷺ أنه سُئل عن إمام أمّ قوم يصلّي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : و يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من مسّه»(٢) التوقيع : و لا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة (وقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم)»(٣) .
* * * * *
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار(٢٠٢) ويأكّد الإستحباب في التشهد في قوله و السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ويأكّد استحباب إسماع المأمومين في آخر التشهد ، طبعاً ما لم يبلغ العلوّ المُفرط ويأمّ إنّما يقرأ سطّاً لما يقرأ الإمام والمتشرعة بقول الله تبارك وتعالى و لا يجهر بصلاتك ولا تخافت بها» .
(٢٠٢) وذلك للروايات من قبيل :
١ ـ الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : و على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثرّوا ؟ قال : و يقرأ قراءة وسطاً ، يقول الله تبارك وتعالى و لا يجهر بصلاتك ولا تخافت بها»(٣) مصحّحة السند .
(١) ئل ب ٢٠ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٣٨ .
(٢) ئل ب ٤٣ من ٧٠ من أبواب صلاة فصل المسّ ح ٣ ص ٤٣٨ .
(٣) ئل ب ٣٣ من ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ص ٧٧٣ .
٣٥١
‹