فإن الإمام ﷺ حين لم يستنكر أخذ الإمام بيد هذا المأموم فهذا على بوضوح مشروعية ذلك .
٧ ـ وقال الفقيه بإسناده عن (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ أنه سأل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات ، قال : و يقدّمون رجلاً آخر ويعتدّون بالركعة ، ويطرحون البيت خلفهم ويعتسل من مسّه»(١) ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان) عن عبيد الله بن علي الحلبي (صحيحة السند) ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وروى الكليني هذا أيضاً عن عدّة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي .
٨ ـ وقال يب بإسناده عن محمد (بن عيسى أو بن علي) عن يونس عن معروف عن أبي حمزة في حديث (صنّف الشيخ في الذي الحديث ، لم يكون على ما يثبت معتبراً عن نظر) عن زرارة قال : و سألت أحدهما ﷺ عن إمام أمّ قوماً فذكّر أنه لم يكن على وضوء فانصرف فأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّمه ما صلّى الإمام ؟ قال : و يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبق القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله»(٢) ورواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله . مصحّحة السند عندنا .
٩ ـ وقال التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن معروف في الفضل بن شاذان (ثقة جليل القدر) عن أبي أبي عمير عن معاوية بن وهب (أبو أصحابنا فاطن بعدما صلّى ركعة أو ركعتين . . . قدّم رجلاً ممّن فاته الركعتان فإذا صلّى ؟ قال : و يتمّ الصلاة لم يقدّم ولم يُسلّم لهم وهو . . .)(٣) .
١٠ ـ وقال الفروع عن محمد بن إسماعيل (في إنّ الني النيشابوري موثق) عن الفضل بن شاذان (ثقة جليل القدر) عن أبي أبي عمير عن معاوية بن وهب (ثقة) عن الرجل يأتي المسجد وهو في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر ﴾ فيُمثّل الإمام فيأخذ بيد بعض القوم فيُقدّمه ، فقال : و يتمّ بما القوم لم يقضي حتى إذا فرغوا من الصلاة أدركوا تمام أداء القوم به ، والني اليمن والشمال ، وكان الذي أحرز إليهم بهم التسليم وانقضى وانقطع
(١) ئل ب ٤٣ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٤٠.
(٢) ئل ب ٧٢ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٣٨.
(٣) ئل ب ٢٠ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٣٨.
٣٥٠
‹