فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٤٩ من ٣٩٩

٤ ـ وقال الفقيه أيضاً بإسناده عن جميل بن دراج عن الصادق ﷺ في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ؟ قال : و يذكّره من خلفه»(١) .

ويؤيّد ذلك ما في :

٥ ـ فقد كتب في الفقيه عن أبي ، وقال أمير المؤمنين ﷺ : و ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جُنُب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أز أزّاً(٢) في يديه فليجمد ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ثم ليتوضّأ»(٣) وتنمّ ما سبقه به من الصلاة ، وإن كان جنباً فليغتسل وليصلّ الصلاة كلها»(٤) .

٦ ـ وروى في الفقيه بإسناده الصحيح عن زرارة أنه قال قلت لأبي جعفر ﷺ : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدت إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أتُجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ قال : و لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي أن لا ينويها (صلاة) وإن كان قد صلّى ، فإن لم صلاة أُخرى ، وإلا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها»(٥) صحيحة السند ، ورواها في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة مثله ، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب .

(١) ئل ب ٤٠ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٣٧.

(٢) الأزّ بالواوين هذا هو الفسل ، وأمّر الوجع والوجه ، الصطّق ، وذلك للقولوم أنّ من الفسل أن لا يجوب الوضوء والاستنجاء الوجع ، أو وجع الفسل ضرورة وجاء أن النّسل به الذي قال أنّ من الفسل يَدّ هَنّ توضّاً ، أو أمّر المعنى التلوّي القديم .

(٣) ئل ب ٧٢ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٧٤.

(٤) ئل ب ٧٢ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٧٤ ، رقم الحديث في الفقيه ١١٩٦.

٣٤٩