فأقول : قلت أكثر من مرة بأني لا أجمراً أن أُفتي بهكذا حكم عجيب وغريب بناء على رواية واحدة وإن كانت معتبرة شرعاً ، خاصة وأن رواية هو واحد عن الحسين وهو والني .
نعم ، أو أحدت الإمام أثناء صلاة الجماعة في يأخذ الإمام بيد رجل من المأمومين فيقدّمه وذلك للروايات من قبيل :
١ ـ ما رواه (التهذيب) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد ثقة) عن صحيح (الجمذي) عن (موسى بن هشام) بن سالم (الجواليقي ثقة) عن بني عثمان (ثقة كان أبا أبي ا عن سليمان بن خالد (ثقة فطحي) قال : سألته أبا عبد الله ﷺ عن الرجل يؤمّ القوم (يأخذه) فيُحدث يقدّمه رجلاً (الذي قال ، أن لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة فإنه ، ولكن يأخذ بيد أحد فيقدّمه)(١) صحيحة السند .
٢ ـ وأيضاً (التهذيب) بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال (الفطحي ثقة) عن الحسن بن علي (بن فضال ثقة) عن الحكم (بن مسكين) (موثق لأنه يروي عنه أبي بصير وأبي عمير) عن معاوية بن وهب (ثقة وجيه عند أصحابنا حسن أبو شريح) (الصحيح أو يروي عنه صفوان بسند صحيح إنه أبو عمير) قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول : و إذا أحدت الإمام وهو في الصلاة لم يقدّم إلا من سبق إقامة الصلاة»(٢) موثقة السند .
٣ ـ وقال الفقيه بإسناده عن معاوية بن ميسرة(٣) (يروي عنه ابن أبي عمير سند مصحّح) عن أبي عبد الله الصادق ﷺ قال : و لا ينبغي للإمام إذا أحدت أن يقدّم إلا من أدرك الإقامة»(٤) صحيحة السند ، وكلمتا و لا ينبغي» ، أو و ينبغي» واضحتان في إرادة استحباب أن يقدّم من أدرك الإقامة ، ومن ذكر في هذه الروايات أنه هو أمر عقلائي جداً .
(١) ئل ب ٤١ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٣٨.
(٢) ئل ب ٤١ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٣٩.
(٣) المظنون قوياً هذا أنه معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي بن الحارث الكوفي القاضي ولم يكن بالقاضي بل أن أبا سعيد أبيه (شريح) ، (الذي الني قبله) ، وروى عنه أبي عمير فكان روايتها معتبرة جداً ويروي عنه عمير في إنّ ابن أبي عمير وآبائه عن أبي عبد الله ﷺ، روى عن أبي عبد الله ﷺ، رواية معتبرة جداً سند معتبر التوري وعمير في إنّ ابن أبي عمير وصفوان وعثمان بن عيسى .
(٤) ئل ب ٤١ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٣٩.
٣٤٨
‹