فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٧٧ من ٣٩٩

كلب ، أيهد صلاة ٢ قال : و إن كان لم يعلم فلا يعيد ، موثَّقة السند .

٥. وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (بن عمدة) ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : وعن أصحاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي ثم نسي وصلى فيه فعليه الإعادة ، صحيحة السند ، لكون عمدة بن سنان ثقة عندنا لعدة قرائن .

٦. وروى عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن (بن علي بن جعفر بن محمد) عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ٢ قال : وإن كان رآه فلم يغسله فليطعن جميع ما كان على ثوبه إن كان يصلي ولا يتنقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلَّى فيه فعليه بتلك الصلاة ثم يغسله » وهو سند مصحح ، إلا أن الكتاب متواتر لا يحتاج إلى سند .

٧. وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن الحسن بن محمد بن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له(ع) : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منى ، إلى أن قال : وإن ظننت أنه قد أصابه ولم أيقن ذلك فنظرت فلم أرَ شيئاً ثم صليت فرأيت فيه ٢ قال : و تغسل ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لمَّ ذلك ٢ قال : و لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، قلت : فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه ٢ قال : و لا ، ولكنك إذا ترَّد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك »، صحيحة السند . ورواها الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حريز عن زرارة عن أبي جعفر(ع) قال .

٨. وفي يب بإسناده عن الحسن بن محمد بن حماد (بن عيسى) عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ، فقال : وإن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في

(١) ترى هذه الروايات السنة في ٤٠ ب ٤٠ من أبواب النجاسات ج ٢٥٤١ .

(٢) ٤١ ب ٣٧ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٥٤٢ .

٣٧٧