فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٩٧ من ٣٩٩

جماعةً أو فرادى ، ولم يستفصل منه الإمامُ(ع) وإنّما أجابه على أيّ حالٍ ـ أي سواءً كان قد صلّى فرادى أو جماعةً ـ فقال له « صَلِّ معهم ، يختار اللهُ أحبّهما إليه » أي صَلِّ معهم ـ أي مأموماً ـ مرّةً ثانية ـ ومثلُها تماماً صحيحةُ زرارة عن أبي جعفر(ع) قال : « لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويَها وإن كان قد صلّى ، فإنّ له صلاةً أخرى » .

(٢٣٤) لا شكَّ ولا إشكال في جواز ذلك وذلك لأكثر من دليل :

منها التعليل الموجود في صحيحة زرارة حيث قال « لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويَها وإن كان قد صلّى ، فإنّ له صلاةً أخرى » .

ومنها أنّ المفروض أنهما صلّيا فرادى ، والنظر في الروايات إنما كان إلى المصلّي ثانيةً مع غضّ النظر عن الطرف الآخر ، هذا الذي يريد أن يُعيد صلاته له أن يُعيدها مع غضّ النظر عن الطرف الآخر ، هكذا هي كلّ الروايات ، فهي تصرّح أنّ لهم