جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز مثله (صحيحة) أن يقربون مثله بتقريب أن الإمام الباقر ﷺ كان عاماً يشمل كل الصلوات ولو بالإجمال حيث قال : الصلاة فريضة .. وليس الإجماع يفرضني في الصلوات بها بالإجمال حيث قال : أي الجماعة سُنّة في كل الصلوات بل في كل الصلوات والقضاء .
وقد يفهم من المتن من الإجماع فيما رواه في الكافي عن محمد بن علي بن يحيى عن محمد بن مسلم) (يعني محمد) عن عثمان بن عيسى (ثقة كان من كبار الواقفة ثم رجع إلى الحق) عن سماعة (بن مهران) عن أبي عبد الله ﷺ ـ في (الخامس) عن (الحسن بن سعيد) عن محمد بن خالد التيمولي (نوقي ٢٧٤ وقيل ٢٨٠ هـ من (الخامس) أحمد) عن محمد بن خالد عمن سماعة عن مهران (نوقي ٢٧٤ وقيل ٢٨٠ هـ من ابن أبي البلاد) ـ عن سماعة عن مهران ﷺ قال : سألته عن صلاة الصبح فإن يصلي الصبح حين طلوع الشمس قبل أن يصلين منهم يذكرها ، عن رجل نسي أن يصلي الصبح حين طلوع الشمس فإن منزلته إلى أن يحضر الجماعة فقد عرف الصبح حين طلوع الشمس فيصلها وفي صلاة الجماعة بتقريب أنه إذا لا يحضل أن يحضل الجماعة من يصلي وقد صلى (١) (موقفة السند) ـ وهي صحيحة الرواية . وهم مستقبلون يصلون لا والإمام علي ﷺ يصلي الله بحديث آخر أن وقتي صح هذا الجماعة فلا قبضوا أنهم قضوا أنهم قضوا وقتهم وكذلك الذي رأى تأخر أن أكثر صلاة قبل وقتها لا حكم في الصلاة الواقع من الناس حكم من الصلاة الفائتة أو فائتة منهم يقم المسلمون أم لم خلوته أم خلوة أردائية .
على أن المشترك يفهمون من تتمة القضائيات للجماعة الأدائية أنها لو لم تجوز الجماعة بها ، ولذلك ترى المشترك لا يفهمون منها فريضة الجماعة الأدائية .
(٣) فقد روى يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عبد عن صحيح عن عبد الله ﷺ في سنان عن أبي عبد الله ﷺ في سنان عبد الله ﷺ في سنان عبد الله ﷺ قال : أمنية ها سُنّة أو لا قالوا : الفجر فقالا أبهي ها قال : لا ، يا رسول الله ، قالا : أمنية من قدم الصلاة والحاجة ، ولو علموا أي فضل في القضاء والحاجة ، ولو علموا فضل لأتوهما ولو حبواً (٢) صحيحة السند ، ورواها الحسين بن محمد بن سنان
(١) آل ٥ ب ٥ من أبواب قضاء الصلوات ج ٥ ص ٣٤٨ .
(٢) آل ٥ ب ٣ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٧٨ .
٦
‹