يذكرون في كتب الرجال) عن أبي عبد الله ﴿ أن لا يقطع الصلاة الرعاف بأي اللُّقي ، ولا الدم ، فمن وجد أذى » (أو إذا) فليأخذ بيد رجل من القوم يقدِّمه ويقدِّم به ﴿ الصلاة الرعاف عن غير اللُّقي بأن كان تمأمَّ ، رواه الكليني عن الحسن عن سلمة عن أبي حفص الأشعري عن أبي عبد الله ﴿ أن لا يقطع الصلاة عن أبان عن سلمة من أبي عبد الله ﴿ في الصحيح فإنه قال الله من فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي حفص ، وفي جامع الرواة (ج ١ ص ٣٢٧) أورده بعنوان سلمة أبو حفص ، وأشار إلى هذا الحديث عنه ، والصحيح هو سلمة أبو حفص ، وذلك لأنّ كلَّ من روى عنه في الكثير من المواضع في الطبقة وضعاً وسهواً بعنوان أبان عن سلمة عن أبي حفص (ج ٢ ٤٢١) مورداً له لا يدلُّ عالم لأنه إذا لم يكن الأمر فيه ذلك . والمشار قد أذكر ذلك ، رواه في مسند الإمام عليﷺ (ج ٣ السيد حسن القاضي عَلَوي) ص ٤٤٧ قال : وفي (٣١٢٤/ ٦ ، ١ محمد بن علي بن العباس عن أبي عبد الله ﴿ في الصحيح فإنه قال الله من فضالة عن أبي حفص عن أبي حفص رضي الله عنه أن رجلاً سأل أنا عبد الله ﴿ في الصحيح فإنه قال الله من فضالة (أي يستنيب رجلاً قد سبق بركعة) فقال : ﴿ لا يجعل لها ، ركعتها كثير وأن لا تأكد المخرج ، عليّ ﴿ أنه عليّ ﴾ قال : أخذ المخرج ، أو شيءٍ بطلَّ بطلَّ ﴿ يحيى عليك » .
وذلك أنه لستنابة بعموم بعض الروايات السابقة من شيءٍ موثقة معاوية عن عمار حيث قال : سألت أبا عبد الله ﴿ عن الرجل بأمي المسجد بمنه في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو ركعتين فأخذ بيده وقدَّمه إلى مكان القوم إنه فيقدَّم ﴿ ينقص من القوم لم يقدِّم حتى إذا فرغوا من ركعتهم أومأوا إليهم باليمين والشمال وَيُصبِّح القوم وهم قياماً حتى إذا فرغ هو أتمَّ بهم الذي ركبهم على ﴿ أنه إذا فرغ التسليم والقعقعة الذي إليهم بينما أنهم صلاتهم ، وأمَّ هو ما أتمَّ عليه » (١) .
(٤٢) سيأتي مزيد الكلام في هذه النقطة في فضل وَفي شرائط إمام الجماعة من قول الله ﴿ يقول : « ولو كان بالغاً عاقلاً عشر مرات يقرأ القرآن للقائمين ، وأن الحكم هي إجماعيٌّ ، وفي مصحَّحة السكوني عن أبي عبد الله ﴿ عن أبي أمير
(١) ثل ٢ ب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ مع الفرق ص ١٢٤٥ .
(٢) ثل ٤ ب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٣٨ .
٦٠
‹