فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٨٦ من ٣٩٩

يدرك الإمام له يستطع أن يدركه في سجوده، فقي هكذا حالة يَتمّ الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم.

٣. الوجه الثالث ثم بسجد مع الإمام ولا يحسب بذلك الركعة وذلك للروايات التالية:

١. ما رواه في إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (وهو ابن أبي الخطاب جليل القدر ثقة جداً) (من الراوية) هو العباس بن معروف (ثقة) عن صفوان (وهو ابن يحيى ثقة) عن عثمان (بن عيسى الثقة) عن المعلى بن خنيس (موثق له) وقد رفع الإمام أنه أدرك الإمام وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. قال... ولا تعتد بها». وقوله(ع) ولا تعتد بها أن ترضى أنها ركعة - وهنا الأشكال - وهنا في سؤال... هل يكبر تكبيراً واحداً عند قيامه من سجوده؟ كان يبني على ما عند بالسجدتين، وهنا قوله(ع) ولا تعتد بها أن ترضى أنها ركعة - وهنا الأشكال - ولكن الارتكاز المشترعي قد ينبأ إلى أن يكبر المصلي ركوع أخرى بنية الأعم من تكبيرة الإحرام والتكبيرة المستحبة. وعلًا ما بهذا...

٢. ورواه في إسناده أيضاً قال: روقفه إسناد سعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد (ابن عيسى ثقة جداً) عن أحمد بن محمد (وثق) عن عبد الله بن المغيرة (الثقة) عن عثمان بن عيسى (ثقة) عن سماعة بن مهران (ثقة) عن أبي عبد الله أو عن أبي الحسن (ع) قال: إن سألت عن رجل صلى مع إمام فركع الإمام وقد سها فلم يركع رأسه من السجود حتى ركع، فليس له تلك الركعة، (٢) ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود»(٢) مصححة الإسناد.

٣. وفي الفقيه بإسناده عن معاوية بن شريح (وثق وروى مولى الله بن سنان صحيح) ابن أبي عمير (وثق) عن أبي عبد الله (ع): قال: «وإذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة للدخول في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر ودخل معه في الركعة الأخيرة وهو الفضل الجماعة، ومن أدرك الركعة الأخيرة وهو السجدة الأخيرة وهي الفضل الجماعة.

(١) ثل ر ٤، باب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤٩.

(٢) في الحديث: قل كتاب التهذيب الجزء ٣ في باب وخصوص بأن الفضل الجماعة ٧٧.