فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٩٠ من ٣٩٩

ثقة) عن عمرو بن سعيد (السباطي ثقة) عن مصدق بن صدقة (مصدق ثقة) عن عمار (من موسى السباطي ثقة) عن أبي عبد الله(ع) عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد بأنه يكبر يدخل في الصلاة ، أي أنه يصلح الإمام ولا يأتم به ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه مخلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته(١) موثقة السند ، وروى الكليني عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عيسى محمد قال يقعد عن خلال قوله(ع) : وإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته أن أن الرجل الذي أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة... المهم أن هذا الشخص يكون قد اقتدى بالإمام في تلك الرواية ، فلذلك لا يجب عليه أن يكبّر تكبيرة الإحرام ، ولكن يبني على أن الرواية ... خاصة عند قول الإمام(ع) : وإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته ، وإذا أنه لا يحصل له ركعة.

نعم ، من المنحى أن نقيد بعدما كما ورد في بعض الروايات من قبيل ما سيأتي في المسألة ٨٠ : جملنا قال : رسولاً بإسناده بن يزيد ابن (ابن إسماعيل) فإنه قال قلت أبي عبد الله(ع) : وأن أرى التشهد بركة(٢) أي : نعم ، فإذا التشهد بركة(٢) أي : نعم ، فإن سلّم الإمام أتمّوا الحسن بن المختار (النفقاء سابقاً) كلما الهمت بركة قال : أي : نعم. والتشيع ، والشيخ ، ونقل ، وهنا قد متعارضين... وله ترجمة... أن سلّم الذي يجلس فمتى سلم أتمّ صلاة وأدرك الثنتين أن قهي الأولى له وأدرك... قلت : نعم. قال : وله أن قلت : نعم. قال : قلت : ودلوا على استحباب التشهد مع الإمام ، فإذا سلّم الإمام أتمّوا استحباباً والمتابعة حيث يكون استحباب التشهد مع الإمام... فإذا سلم من الجماعة فإنه يصلح أنا الذي روى عن يحيى عن (آله جعفر... محمد) ولا يعارضها ما رواه في يس بإسناده عن أحمد بن يحيى عن (آله جعفر... محمد) ابن أبي نصر عن عاصم (بن حميد ثقة من عبدويه) عن محمد بن مسلم قال قلت أبي :

(١) ثل ر ١٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٢٩.

(٢) ثل ر ١٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٢٧.

(٣) ثل ر ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٢٧.