فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٩٣ من ٣٩٩

سلّم فعليه الأذان والإقامة»(١) حيث لم يقيّد الإمام(ع) الحالة التي يجب أن يكون فيها إمام الجماعة.

٢. موثقة عمار (ابن موسى السباطي فطعن فيه) قال : سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل أدرك الإمام وهو قاعد (٣) جالس بعد الركوع، قال : ٠ ، يَفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم»(١).

٣ . مصححة المعلى بن خنيس (موثق له يروى عنه صفوان بسند صحيح) عن أبي عبد الله(ع) قال : ٠ ، إذا سلّمت الإمام بركة فأدركه (٢) وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها» (٢) في المعروف من تسع الفصل من المعتد لا يعتد شيء بنية فأمضي ، وذلك في نسخة صاحب الجواهر، بهذه)»(٢) فإن ركعة و إذا سلمت الإمام بركة فأدركه - تعني في كل الروايات - السابقة بها ، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة وهو في التشهد فله أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة » . كما أن قوله(ع) ولا تعتد بها أن ترضى أنها ركعة وقد رفع رأسه من الركوع ، أي لعل الواو من ضمير (بها) هو (السجدة).

(١) ثل ر ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤٢.

(٢) ثل ر ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٤٨.

(٣) ثل ر ١٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٢٩.