سلّم فعليه الأذان والإقامة»(١) حيث لم يقيّد الإمام(ع) الحالة التي يجب أن يكون فيها إمام الجماعة.
٢. موثقة عمار (ابن موسى السباطي فطعن فيه) قال : سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل أدرك الإمام وهو قاعد (٣) جالس بعد الركوع، قال : ٠ ، يَفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم»(١).
٣ . مصححة المعلى بن خنيس (موثق له يروى عنه صفوان بسند صحيح) عن أبي عبد الله(ع) قال : ٠ ، إذا سلّمت الإمام بركة فأدركه (٢) وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها» (٢) في المعروف من تسع الفصل من المعتد لا يعتد شيء بنية فأمضي ، وذلك في نسخة صاحب الجواهر، بهذه)»(٢) فإن ركعة و إذا سلمت الإمام بركة فأدركه - تعني في كل الروايات - السابقة بها ، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة وهو في التشهد فله أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة » . كما أن قوله(ع) ولا تعتد بها أن ترضى أنها ركعة وقد رفع رأسه من الركوع ، أي لعل الواو من ضمير (بها) هو (السجدة).
(١) ثل ر ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤٢.
(٢) ثل ر ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٤٨.
(٣) ثل ر ١٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٢٩.
‹