فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٩٢ من ٣٩٩

الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته ، فهو سوف يدرك الإمام إما في السجدة فيبدله معه يقتضي صحيحة محمد بن مسلم وموقفة معاوية بن شريح ، وإما أنه سوف يدرك الإمام في التشهد فيجلس يقتضي موقفة عمار بن مرعى ، بل يمكن استفادة ذلك من صحيحة محمد بن مسلم أيضاً حين أن الذي قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال : ٠ ، إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام و ، إذا أدرك كل الحكم شامل بل إذا كثير الشخص أتم أتمّاً هو أن يدرك الإمام... وله أدرك فضل الإمام وأن أتمّ يقرأ الإمام... فاضطر حينما المأموم أن يجلس مع الإمام ، وتصح بر صلاته وجماعة.

نعم ، من الطبيعي أنه إذا التحق بالجماعة والإمام في السجود فإن أفضل أن لو التحق به والإمام في حال التشهد ، فإن التواب يزداد بل حسب زيادة الركعات مع الإمام.

وهنا سؤال : هل للشخص أن يلتحق بالإمام وهو في التشهد الأول أيضاً؟

الجواب : نعم ، له ذلك بلا شك ، وذلك لما أوردناه من روايات صريحة استفيضة في ذلك الغير الدخول في صلاة الجماعة في أي موضع كان فيه الإمام ، وذلك من قبيل :

١. صحيحة معاوية بن شريح عن أبي عبد الله(ع) قال : ٠ ، وإذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة للدخول في الصلاة والركوع ، (ص ٩٦ ، وإذا جاء الرجل وقد فرغ الإمام وهو في الركعة الأخيرة... والإمام (٢) ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الإمام وهو (٣) في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدرك الإمام (٤) وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فله أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، (٥) أما من أدركه وقد

سنة وقيل ٦٠ سنة. ثم يعطل بها إلا ثلاث سنين أيام فتنة ابن الزبير ، قيل هي امتنع منها للقضاء ، وأقر علي(ع) شريح على القضاء من الكوفة إلى أن استتر الكوفة ووسطه القضاء. فقد علي(ع) ثم بعد ذلك في الكوفة سنة... وأقر علي(ع) شريح القاضي... توفي سنة ١٢٠ سنة... راجع نطار الأنوار ج ٤٢ ص ١٧٥ وأسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٤.