بعضها إلى بعض ، لا يكون بين صفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدْرَ ذلك مسقط جسد الإنسان ، وهو ١١٥ سنتم على صحيحة السند .
وفي الفقيه قال... (٦٢)، وروى زرارة عن أبي جعفر(ع) أنه قال : ٠ ، ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدْرَ ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد »(٢) ... ٤٤٤. وقال أبو جعفر(ع) : إذا كان من قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأي صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان سترة أو جداراً فليس فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب » قال وقال : وهذه المقاسير إنا أحدها الجاردون ، وليس على صلاة العلة ما لا يتخطّى ، أو هي لهم بصلاة قال وقال : ٠ وأي صفّ كانت صلاة إمام وبينهم وبينه ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة، فإن قلت : إذا تجاوزه أبي ، الذي يتخطّى كيف يصنع وهو في جانب الرجل ؟ قال : وقد فيكون بينهم وبين الرجل وتشدد، هي شيئاً ؟ (ينتهي كلام الصدوق في الفقيه)(٢) قال وقال (٣) متقدّمة في عدّة في هذه الرواية أنه أصاف الحكم المرأة .
وروايها محمد بن إدريس في أحد (السراج) نقلها من كتاب حريز عن زرارة قال أن أبي جعفر(ع) : ٠ ، إذا أن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم إماماً »(٣).
أقول : المظنون قوياً أن أصل الفقيه الصدوق أخذ رواية الشيخ الكليني وأثبتها على هذا أنه انتظر إلى رواية الكافي فنقول :
١. يقول الإمام(ع) في و إذا أن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، أي صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدْرَ ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان سترة أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب » وهي صريحة الدلالة في اشتراط أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع من مشاهدة الإمام ، وقد أجمع علماؤنا على هذا الحكم إجماعاً متيقّناً وظاهراً ، حكي عن جماعة منهم الشيخ
(١) ثل ر ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٦٢.
(٢) ثل ب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٦٢. وقد أخذت هذا المتن من نفس كتاب الفقيه.
(٣) ثل ر ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٦٢.
‹