الطوسي والقاضان ، أي العلامة وشبهه (الحقّ الحلّي) (جعفر بن سعد) وهو ابن العلامة الحلّي ، والشهيد الأول والثاني والمحقّق الكركي وغيرهم .
٢. كما أن الرواية السابقة الذي تصرّح بأن يكون بين المأمومين سترة أو جدار ، وقد أجمع العلماء على هذا الحكم أيضاً ، وفي تلك الروايات الذكر وغيرها ، عند علماؤنا ، بل إجماعاً كما عن المنتهى وغيره ، ومن الطبيعي أنا أن المراد هنا أن لا يكون بين المأموم البعيد والمأموم الأقرب إلى الإمام سترة أو جدار حائل .
٣. إنك إن تلاحظ الرواية بدقّة تلاحظ أن التفريع بصلاة الجماعة تكون بصلاة حتى ولو جدار ، يعني أنه إن التفريع بين جدار فإن صلاة الجماعة تكون بصلاة حتى ولو كانت المسافة بين الإمام والمأمومين أقل ما لا يتخطّى ، ٠ ، يا يعني أن المانع سترة أو البعد والحائل المانع عن الرؤية .
٤. كما زوال الستر من إطلاق هذه الرواية هو حدوث الحائل حال صلاة الجماعة ولو لم يكن موجوداً ابتداءً ، إذ مع وجود أثناء الصلاة ، ولوجود العلّة ، وذلك جزء وجود سترة مانعة من الرؤية تبطل الجماعة وقد كان ذلك أثناء الصلاة .
٥. كما أن معنى (السترة) و(الجدار) واضح ، فإنه السائر التمام ، فلا يشمل الإنسان الذي كان واسطاً بين المأموم القريب والمأموم البعيد من الإمام والذي الفصل عن الإمام ، ولو لم تكن صلاته في صلاته صلاة ، ويكون المسافة بين المأموم البعيد بأن المأموم الأول أكثر من خطوة ، فإن المرء من الستر والجدار ، هو ما لا يخلف وليس هذا الإنسان المفصّل في صلاته . على أنه المرة هذه مسألة كثيرة الابتلاء ، فلو صلّ شخص الواحد القريب من الإمام في صلاته ، حائل بين المأمومين البعيدين وبين الإمام موجب الفصلية حدّ السترة من الواجدين المفصّل أن لما يطلق عليه أنه أنه صلاة الستر أو الجدار .
(٦٧) كما قال الإمام(ع) في ٠ ، إذا أن صلّى قوم في زمان أحد من الناس ، وإذا أحدها الجاردون ، ليست لا أن صلّى صلاة الجماعة بصلاة من فيها بصلاة ، قال وقال أبو جعفر(ع) : ٠ ، ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين صفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدْرَ ذلك مسقط جسد إنسان ٠ .
هذا وقد روى في يس بإسناده عن محمد بن الحسن بن أبي خالد (وهو رجل بن شياب من حال الحسن بن علي بن فضّال ، (آله فطعن فيه ضعيف جداً) عن الحسن بن علي بن النعمان عن الحسن بن علي ، قال : قال... قال له... وسألت أبا الحسن الرضا(ع) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق وبينهم وبينه سترة ٠ ... قال : ٠ ، نعم . لا بأس بذلك إذا كان في مكان ضيّق »(٣) ... و في بعض النسخ سند... ضعيف...
‹