فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٠٥ من ٣٩٩

وبذلك أن يكون مصحّحاً يجوز أن يصلّي بهم ؟ قال : ٠ ، نعم »(١) مصححة السند ، وهذه الرواية بما أنها مردودة مردّ فلا يكن أن تكون معارضة للرواية السابقة .

٦. وقول الإمام(ع) في ٠ ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة » هي يعني أنه إن كان بينهم الإمام والمأموم ، أي يصلّي الجاردون ، أو سترة جداراً ، فإنه مع بالتوقّع الواسعة أو كان بصلاة بصلاة المأمومين داخل غرفة وبينهم وبين الإمام شبّاك فإذا ركعوا أو سجدوا لم يروا الإمام ، فهل أنه معتدّ به هكذا أمور ولا يضرّ في الإتصال لأنه ليس يسار ، أو أنه يضرّ بالإتصال أنه يصلّة جدار ، وزوال الوحدة الإتصالية كما هو الوارد في كلمات الفقهاء . لا شك في أنّ الأصل هو في تلك ما عددناه ، أصالة عدم حصول الجماعة والاقتداء .

لكن يظهر من المقام سترة ، مع عدم الضرر إذ في أن الحائط عمداً ، لأن الحائط الخرم ليس سترة ، كما أنه ليس هو الستار من المشرف بالمعارف ، لذلك لا يبني الإشكال فيه .

كما أن الترجيح ليس سترة وليس مع الحائط المتعارف ، لذلك لا يبني الإشكال فيه .

وكذلك الأمر في الشبّاك الذي يكون ساتراً عند الركوع أو عند السجود فقط دون حالة القيام ، فربما هو قوله(ع) ٠ ، فإن كان بينهم سترة أو جدار من السترة ما يكون من أهل الزائل في الأرض أي إلى أسفل المقدّمين ، لا ما يستر بعض الشيء من المأموم البعيد ، كما أنه التشريع في ثلاثة أشيار يكون مرتفعة في الأرض أو سترة نازلة من السقف وتستر خصوص الرأس .

من جانب آخر لو فرضنا أن خشّام المسجد كان يصلّون لوحاً جزئياً مثلاً ، ويستر من الرأس إلى الأرض ، وتكون به بين الإمام والمأموم في وراءها مروراً فقط ، فإنّ هذا لا يضرّ بصلاة الجماعة ، لأنه ليس سترة بين المأموم البعيد والمأموم الأول من القوام النائلين من السقف الذي تستر خصوص الرأس... وبهذا المعنى الذي قوله(ع) ٠ ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة » يصلّون بصلاة بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدْرَ ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان سترة أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة وأي صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة فإن قول أبي(ع) ٠ ، فإن كان سترة أو جدار فليس

(١) ثل ر ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٦١.