النسخ القليلة : (وإن) كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الإرتفاع يبطن مسبلاً(٢)، فإن كان أرضاً مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من عليه أسفل منه والأرض مبسوط إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس و قال وسئل : وإن كان الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه ؟ قال : ٠ ، لا بأس ، قال : وإن كان الرجل فوق بيت أو في ذلك وكأنا كان أو غيره ، يصلّي بقوم وهم أسفل منه على شبه الدكان أو على موضع أرفع من الموضع... وإن كان أرفع منهم بصلاته وإن كان أرفع منهم بشيء كثير »(٢) موثقة السند.
ورواها في الفقيه منه قال أبو جعفر(ع) قال : ٠ ، ١١٤٤، وقال عمار بن موسى : سئل أبو عبد الله(ع) عن الإمام يصلّي بقوم أسفل من الموضع الذي يصلّي فيه ، قال : ٠ ، أو إذا كان الإرتفاع بقدر مثله (كما في نسخة الخلاف) ... أو إذا كان الإرتفاع منهم بقدر شبر (كما في نسخة بب من الكليني)» إذا يجب أن يكون الكلام مثلاً هكذا : ٠ ، إنّ كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم حتى وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أقلّ من إصبع إذا كان الإرتفاع عامودياً وغير العامودي» وببعد جداً أن يكون هناك كلمة أخرى ، لذلك نقول بأن المظنون جداً ، بقرينة المقابلة مع الدكان وبقرينة الأرض المسوطة ، هو أنّ المراد هو أنّه إذا كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم حتى وإن كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أقلّ إذا كان الإرتفاع عامودياً كالدكان أو شبه عامودي كالميلان الشديد كما هو حال بطن الوادي الذي فيه نهر جار حيث يكون - مادة الميلان فيه شديداً لأنّ الماء يجرف الترية فيصير محرّاً- شديد الميلان وقريباً من حالة العامودية ، وعلى فرض الشك في هذا الإستظهار فالرجع إنا يكون إلى أصالة الإشتغال التي ذكرناها في أول شرح هذه المسألة .
وأما إن كانت الأرض منبسطة بالنظرة التساهلية أو قلّ (شبه منبسطة) بحيث كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض منبسطة تقريباً إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس ، وهذا يعني أنه لا بأس بوجود بعض الإرتفاعات البسيطة المقبولة - عرفاً- في الأرض المنبسطة والتي تكون عادة موجودة في كلّ الأراضي المنبسطة ، وقد أجمع العلماء على هذا الحكم .
* ومع الشك في كون الإنحدار والإرتفاع بسيطين - بنظر العرف - أو شديدين فإنّ صلاة الجماعة تكون باطلة وذلك لما ذكرناه سابقاً من أنّ الأصل هنا هو عدم تحقّق الجماعة .
* وكذا لو كان المأموم في مكان عال وكان الإمام يصلّي في مكان أسفل منه يجز للرجل ، بالإجماع ، أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته حتى وإن كان المأموم أعلى من الإمام بمترة أمتار مثلاً كما هو الحال في من يصلّي على أطراف المسجد الحرام في الطابق
الحاسوب ١٠ مرّات . ذو المنبر وتذكرة الفقهاء ومنتهى الطلب وفي ، ووردت كلمة (والو) في الحاسوب ٣ مرّات فقط في يعني الذي المظنون هو أنّ يكون الصحيح (وإن) .
(١) كذا في الكافي وفي بعض نسخ بب . وفي نشكة العلامة : بقدر شبر . وفي ذكرى الشيعة الأول : وغو كذا أنه أرفع منهم بقدر إصبع أو أقلّ أو شبر.
(٢) ثل ر يس ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٦٣.
‹