فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١١٠ من ٣٩٩

مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر ، قال : ٠ ، لا بأس و ...» .

ورواها السبزواري في ذخيرة المعاد قال : ٠ ، ما رواه الشيخ وابن بابويه والكليني وذكر الحديث إلى أن قال : ٠ ، ... وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الإرتفاع بقدر (شبر) يسير ... »

وقوله ٠ ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ» مناقض لقوله الثاني ٠ ، إذا كان الإرتفاع بقدر (شبر) يسير (كما في نسخة السبزواري في ذخيرة المعاد) ... أو إذا كان الإرتفاع بقدر مثله (كما في نسخة أسفل منه والأرض مبسوط إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس و في نسخة بب من الكليني)» إذ يجب أن يكون الكلام مثلاً هكذا : ٠ ، إنّ كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أقلّ إذا كان الإرتفاع بقطع سبل وإن كانت الأرض مبسوطة...» وإنّ المظنون جداً أنّ كلمة (شبر) محرّفة عن كلمة (الإصبع) مثلاً بقرينة الإرتفاع تكون أعلى من موضعهم على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الإرتفاع بقدر مثله ، وأن كانت أرضاً مبسوطة وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوط إلا أنهم في موضع منحدر ، قال : ٠ ، لا بأس و .

ورواها في الخلاف هكذا قال : ٠ ، وروى عمار السباطي عن أبي عبد الله(ع) قال : ٠ ، إنّ كان الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه لا بأس . وإن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الإرتفاع بقدر مثله ، وإن كانت أرضاً

* ومع الشك في كون الإنحدار والإرتفاع بسيطين - بنظر العرف - أو شديدين فإنّ صلاة الجماعة تكون باطلة وذلك لما ذكرناه سابقاً من أنّ الأصل هنا هو عدم تحقّق الجماعة .

* وكذا لو كان المأموم في مكان عال وكان الإمام يصلّي في مكان أسفل منه يجز للرجل ، بالإجماع ، أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته حتى وإن كان المأموم أعلى من الإمام بمترة أمتار مثلاً كما هو الحال في من يصلّي على أطراف المسجد الحرام في الطابق