العلوي الأخير ويقتدي بالإمام الذي يصلّي على أرض المسجد الحرام وذلك للروايتين التاليتين :
١. ما رواه في الخار للأبوار عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى(ع) قال : ٠ ، وسألته عن الرجل هل يحلّ له أن يصلّي خلفه الإمام فوق دكة ؟ قال : وإذا كان مع القوم في الصفّ فلا بأس »(١).
٢. وما رواه في بب بإسناده عن أحمد بن علي عبد الله عن أحمد بن الحسن (بن علي بن فضّال فطعن فيه) عن عمرو (بن سعيد السباطي ثقة) عن مصدق (بن صدقة فطعن فيه) عن عمار (بن موسى السباطي فطعن فيه) قال : سألت أبا عبد الله(ع) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه ؟ قال : ٠ ، نعم ، إن كان الإمام أسفل منهنّ »(٢) موثقة السند .
وخلافه في ذلك ما رواه في بب بإسناده عن أحمد بن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن عبد الله (محو الجيهان للروى) بن كثير والكثرة بن النفقة وغيره ، واحتمال أنه إنّا رواية الثقة لا يقع إن لم يحمل بأن الرضا(ع) ٠ ، عن الإسلام عن (الإسلام)» عن أبي عبد الله(ع) قال : ٠ ، سألت عن الإمام يصلّي في موضع أسفل منه ، أو يصلّي في موضع والذين خلفه في موضع أعلى منه ، فقال : ٠ ، يكون مكانهم مستوياً »(٣) مصححة السند ، إذ ليس في سند الرواية إشكال إلا في محمد بن عبد الله المشترك ، لكن الراوي الإنسان الذي لا يروي إلا عن ثقة كما عن عددة الأصول للشيخ الطوسي .
وحكى عن الشيخ في الخلاف القول بكراهة أن يكون الإمام أعلى موقفاً من المأموم ، وذلك جمعاً في الحكم المعلّق الجلي في الشرائع والنافع ، ولم يؤمّن صاحب الذكرى عابية ارتفاع الإمام من المأموم ، وهذا قال السيد الخوئي : ٠ لكن خلاف الشيخ الطوسي في وذلك للاحتمال الزائد ... في الكراهة. المفروضة المساغة للمرء على هذا فلا يطلق عليها في لسان الأخيار ، وكذلك ما في الأحاديث . وخلاف المدارك مبني على مسلكه من تخصيص الإتيان بصحيح والصحيح الإصطلاح المتأخّرين . وإنّ روايّة عمار الواردة في المقام ليست كذلك لكون انتقال إن روايتها في فطعين ، وحينئذ بينا على حجية المؤثق ، الصحيح .
(١) ثل ب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٦٤.
(٢) ثل ب ٦٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٦١ ، وب ٦٣ ح ٢ ص ٤٦٣.
(٣) ثل ر يس ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٦٤.
‹