فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١١ من ٣٩٩

ورقة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تقدّم قدامهما»(١) صحيحة السند ، ورواها الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب صحيحة .

٢. وروى في الكافي بإسناده الصحيح عن عمر بن يزيد قال (قلت لأبي عبد الله ﷺ عن إمام لا بأس به في جميع أمور عارف غير أن الكلام الغليظ الذي يبلغهما ، أفٍ خلفه ؟ قال : لا تَقرأ خلفه ما لم يكن جائزاً)(٢) فاضلاً(٣) صحيحة السند . وروى أيضاً الشيخ في تهذيبه بإسناده عن سعد بن سعد (بن أحمد بن يزيد) (ثقة صدوق كثير الرواية) عن عمرو بن عثمان (الثقفي الخزاز الثقة) عن محمد بن عذافر (المكوي الصدوق ثقة) (في كتاب) جميعاً عن محمد بن مسلم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ﷺ في الوصاة بالوالدين . صحيحة السند . وذكر العقوق والقطيعة المحرّمين شرعاً ، وذلك في معرض بيان الكلام الغليظ الذي يبلغهما ، هو عقوق . وكره ذكر مصداقين من مصاديق هذا : أحدهما عدم الحرام ، وثانيهما يقول بهذا حسناً كاشف عن لزوم اشتراط الصلاة وعدم الأركان الحرام .

٣. وروى أصول الكافي عن يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع (جهول) عن أبي عبد الله ﷺ (وأبا أن أكن أبيّ أبيّ بمعنى الجهول) قال (ثلاثة لا يردّ الله دعاءهم وعمل من شرك بالله شيئاً وعمّك أن أن من فلك مطمئن لأبدانه وولدايات لأمنهما)بحيين كانا أو ميتين ، (وإن أمر أن أتك تخرج من أملك ومالك فاعل وإن ذلك من الإيمان) . أقول : على أن وجود أكثر من جهول في السند رفع الله بعدما رفع آن من جملة رواة هذا الحديث ، وعلى أن لا يقول بصحة السند ، رفع آن مع جهول بأي حسبوب بأي أن لا تنهرهما(٤) قال : إنّ أضجراك في عيوب وهو من جهول الإجماع وفي محصد بالسند روايات الكافي إلا أن تعلم كتابات أجمع أصحابنا أو فمحصد أكبر بقول هذا السند الخفي في معجم رجال الحديث : "الظاهر أنه محمد بن مروان الذهلي فيكون من المعروف الذي له ذكر في الكتاب . وأما غيره

(١) تركها رقم ٩٢ في أبواب أحكام الأولاد .

(٢) معنى هذا الخبر : واضح فيما عن أبي عبد الله ﷺ ، ومعنى أن لا يكن غير طاعتهما وقطعهما ولو بإسلامه ، وعلى عمد الله أن ينصب القطيعة المحرّمة الأركان ، وعلى أن أتى من الصلاة والمطلقة هي الصحيحة لا تشرّع منها وقال له بشيء كذلك .

(٣) تركها رقم ١١ من أبواب أحكام الأولاد رقم ٣٩٢ .

(٤) تركها رقم ٩٢ في أبواب أحكام الأولاد رقم ٢ و ٢٥٥٥٤ .

١١