المتأخّر والمأموم المتقدّم ، وستأتي ذلك من جملة من الروايات التي منها ما درد فيما إذا حدث للإمام حدث من أنّه يتقدّم أحدهم ، وهذا ظاهر لا سترة عليه .
إنّما الكلام فيما لو تقدّم عامداً مع الإخلال بوظيفة المقتدِ كما لو تقدّم على الإمام وترك الصلاة أو أثناءها وترك التأخير حيثت صحّت أصل صلاته فأصل صلاته باطلة وذلك للاقتران والإخلال بوظيفة المقتدِ بارتكاب ما يوجب البطلان عمداً ، وكذا الأمر لو تقدّم سهواً ، كما لو زاد ركناً لأجل التبعية ، فإنّ أصل الصلاة تكفي الجماعة تكون باطلة وذلك لأجل التقدّم المانع عن انعقاد الجماعة وهذا واضح .
وأمّا إذا تقدّم عامداً ولم يخل بشيء من وظيفة المقتدِ ، فلو كان الائتداء في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلاً وقد أتى بالقراءة ، فقد بطلت جماعته دون أصل صلاته ، وذلك لعدم الموجب لبطلان أصل صلاته عدا نية الائتمام التي هي مجرّدها غير ضائرة ما لم ترجع إلى التشريع ، وكذا لو تقدّم سهواً ونوى ولم يخل إلا بالقراءة لاعتقاده صحّة المتابعة لتركها فلا مقتضي لبطلان الصلاة ، حتى ولو أتى بزيادة جماعته باطلة واقعاً ، وذلك أصل صحيحة لأجل الرفع .
وأمّا المقام الثاني فالظهور : جواز المساواة ، في رياض المسائل وفي إلا حلاف في ابن إدريس الحلّي ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، وقد يستدلّ على ذلك بما رواه في يب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (بن سيس أو ابن خالد) عن الحسين بن سعيد (هنا ولعلّه عن أبي علي (المقدوم آنه أخرى) ومعروف بزنيخ مدّمة المرتفع به ، عن الحراني عمن أبي علي ، عن أبي علي (المقدوم آنه أخرى) ومعروف بزنيخ مدّمة المرتفع به ، عن الحراني عمن أبي علي (هنا) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء (بن زريق) عن محمد (بن مسلم) عن أحدهما (عَلَيهِما) قال : « وإذا أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه » قال : « وإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » ، صحيحة السند ، وفي الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ) أنّه سأل عن الرجل يصلّي مع الرجل واحداً يقومان جنباً بجنباً ؟ « إذا تضمّنت الأمر بتطبيق خلف الإمام فيها كان إذا كان المأموم أكثر من واحد ، وظاهر الأمر الوجوبي ، وعمّ تضمّن صدور المساواة في المأموم الواحد ، وهذا لا كلام لنا فيه ، فإنّ الإرسال مع جهالة الإسناد على لسان الفقيه واحد ، وفي تطبيق هذا الأمر بالتوقّ مع إشكال إشكالاً واضحاً من ناحية المعنى وما يرجع بهم إمام وأنه فهو يصبح ساندها لكن يحمل هذا الأمر بطبق الأمة بأنّه إذا كان المأموم أكثر من واحد ، وأنّ أبي علي الذي هو من طبقة الإمام الصادق (عَلَيهِ) إلا أنّ نقول بالتوقّ ولا حاجة لنا في طبقة الإمام الصادق وأن أبي علي الذي هو من طبقة الإمام الصادق (عَلَيهِ) ، إلا أنّ الإرسال الذي ينسب إلى الرواية إلى أبي علي إلى الحسين بن سعيد فإنّه لا يضرّ بصحّة الرواية ، الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ) ، وإدفعوا عن ذلك الجراني (المتعدد لروايا ابن ادفعوه عنه) ، فإنّ ذلك آنه قال : ﴿ ، أحستنّه ، أدفعوه عنه ﴾ ﴿ واحداً .
‹