فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١١٥ من ٣٩٩

واممود ، أشد المنع ، فقلت له : فإنّ منهم جماعة ؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام ، ولكن تصحيح سندها ، وهي صريحة في كلام المشهور ، وأيضاً يُستدلّ على ذلك بالسؤال للمأموم بها فيه أنّ المأموم واحداً حيث سيأتيك في الروايات و التشخصي الشخصي إقامة هذا الإمام ، وعلى هذا أجمع العلماء المعاصرون كما نُروى في حواشي الوقتي إلا أنّ السيد الخوئي والسيد حسن القمّي القمّي المعروف بتجبّته للسيد الخوئي إلا الأعمّ من فتاواه ، ‹ ١ ›

وخلاف على ذلك صاحب الخائلي والسيد الخوئي واشتراط تقدّم الإمام وعدم مساواته مع المأموم ، ويدلّنا على المنع من المساواة ، حسناً البلغ ، مفهوم الإمامة للتقدّم ومضافاً إلى الأمر بتقدّم في أخبار حدّث الإمام التي ما درد في كيفيّة صلاة المردة جماعة من تقدّم الإمام بركية الكاشف عن أنّ أصل التقدّم أمر مرتكز معروف عنه ، رواياته خاصّة عمدتها ما رواه في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء (بن زريق) عن محمد (بن مسلم) عن أحدهما (عَلَيهِما) قال : « وإذا أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه » قال : « وإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » ‹ ٢ › صحيحة السند ، وفي الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ) أنّه سأل عن الرجل يصلّي مع الرجل واحداً ؟ قال : « يتقدّمها بأنّه يقومان جنباً بجنباً » ‹ ٣ › فإنّها تضمّنت الأمر بتطبيق خلف الإمام فيها كان إذا كان المأموم أكثر من واحد ، وظاهر الأمر الوجوبي ، وعمّ تضمّن صدور المساواة في المأموم الواحد ‹ ٤ › ، وهذا لا كلام لنا فيه .

وقد تمسّك المشهور بهذه الروايات على نفي الإستحباب واستشهدوا له بأمور ، أحدها :

مكاتبة الحميري المتقدّم المروية في قرب الإسناد قال : كتبت إلى الفقيه ‹٥› أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ، وهل يجوز أن يصلّي عند بعض قبورهم وأن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه أو رجليه ، وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي فيه ؟ فأجاب عليه السلام : « أمّا الصلاة فإنّها تجوز عند القبور وراءها ، وعلى يمينها وشمالها ، ولا يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي محاذياً له بل يصلّي خلفه ، وتجعل القبر أمامه ، وأمّا

‒‒‒‒

(١) ثلاثة ب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤١١ .

(٢) ثلاثة ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤١٣ .

(٣) ثلاثة ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ، ٥ ص ٤٠٨ .

(٤) ثلاثة ب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤١١ .

(٥) ثلاثة ب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤١٢ .