الصلاة الجهرية ومع سماع صوت الإمام ، لاحظ هذه الروايات التالية التي وجدناها في هذا المجال :
١ ـ فقد روى في الفقيه بإسناده عن أبي المعزا ‹النفر› ، عن حميد بن المثنى ‹الصيرفي ثقة في أصل› قال : كنت عند أبي عبد الله ‹عَلَيهِ› فسألته حفص الكلبي فقال : أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوّذ ؟ قال : « نعم ، فاذع » ‹١› مصححة السند لأنّ في الطريق عثمان بن عيسى ‹ثقة له كتب كثيرة فاعد الواقفة وهو ممن لا يبالي ‹الرضا›‹عَلَيهِ›› .
٢ ـ وفي يب بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب ‹ثوق في أصل قرابة في ٢٧٦ هـ أو كان بعدها من أجلّ عمصر الإمام الحسن العسكري‹عَلَيهِ›› إلا واسطة المثبد الصغرى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن ‹بن محمد بن أبي هاشم› ‹ثقة لها كتاب› عن أبي خديجة ‹ثقة له كتاب› أنّ أبا عبد الله ‹عَلَيهِ› قال : « إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين ، وعلى المأموم الإنصات » ‹٢› صحيحة الإسناد ، وفي قوله ﴿لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ﴾ ولم أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفهم أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، وهم قيام ، أنّ الإمام أن يسبّح مثلما يسبّح القوم ، فإن المثل عند الركعتين الأخيرتين ‹٣› صحيحة الإسناد .
٣ ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ‹أبي الخطاب› ، وعن محمد بن إسماعيل ‹أبي الهري الندنابوري متوكلاً› عن المفضل بن صالح بشأنان ‹ثقة بالقدر› جميعاً عن صفوان عن أبي عبد الرحمن بن أبي الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ‹عَلَيهِ› عن قراءة المأموم خلف الإمام ، قال ، أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها فإنّ ذلك جعل إليه فإن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ ، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر ليُنصت لمن خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم يسمع فاقرأ » ‹٤› صحيحة الإسناد ، ورواها الصدوق في ‹العلل› عن أبيه عن سعد عن عبد الله بن أحمد عن أبي عبد الله ‹عَلَيهِ› نفسه عن صفوان فإن سمعت فأنصت ، فإن مسمعت أعد ، ومواضع من السياق إلا قوله‹عَلَيهِ› فاقرأ ، وهو توهّم عدم جواز القراءة خلف الإمام .
‒‒‒‒
(١) ثلاثة ب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٢٥ .
(٢) ثلاثة ب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٢٥ .
(٣) ثلاثة ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٢٢ .
‹