٤ ـ وروى عبد الله بن جعفر في ‹قرب الإسناد› عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه‹عَلَيهِ› قال : سألته عن الرجل يكون إمام قوم فيقرأ بهم وهم وراءه ؟ هل لهم أن يقرأوا خلفه إذا جهر بالقراءة وأمّنوا ؟ قال : « لا ، ولكن ينصتوا له خير » ‹١› ورواها في يب عن أبي عبد الله ‹عَلَيهِ› ، أقول : إنّ في قوله ‹عَلَيهِ› ‹ولكن لينصتوا له خير› عن غير جهر بها وهي حسنة الصحيح ، فإن هذا الإشكال يجب لا قراءة المأموم خلف الإمام إذا قرأ قليل ، وهي تعني أنّ الإشكال لإنصات إلى قراءة الإمام والمظهر إنّه يقرأ وهو في حالة المأموم الإمام والمظهر يثبت أنّه يجوز قراءة الإمام أيضاً ، أيضاً لو يصمت أمّ بعدها أو بعد ما يأتي بعدها على الإمام أو المأموم في غير حال للقراءة من المراد ‹٢› .
٥ ـ وفي الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر‹عَلَيهِ› قال : « لا يجب خلف إمام فلا تقرأن شيئاً في الأوليين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله ‹عَلَيهِ› يقول للمؤمنين ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ ، فالأمتنبة في الأخيرتين بمعنى أن تسبّح مثلما يسبّح القوم ، أي ناظرة إلى حالة سماع قراءة الإمام ، سواء كان لا تقرأ خلف إمام تقتدِ به ‹٣› صحيحة الإسناد .
٦ ـ وفي يب بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير قبيد ‹بن أبي بصير› قال : سألت أبا عبد الله ‹عَلَيهِ› : إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ‹٤› صحيحة الإسناد .
٧ ـ وفي التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال : حدّث ، سألته أبا عبد الله ‹عَلَيهِ› ، وروى الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن علي ‹٥› صحيحة الإسناد ، عن الرجل في الأول بالإمام يكون خلف الإمام ‹٦› موثّقة السند .
٨ ـ وفي الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر‹عَلَيهِ› أنّه قال : « لا تقرأن المهمهمة فلا يقرأ ‹٧› مصححة السند وذلك لأنّ في السند الحكم بن مسكين .
‒‒‒‒
(١) ثلاثة ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧ ص ٤٢٣ .
(٢) ثلاثة ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٢١ .
(٣) ثلاثة ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٢١ .
(٤) ثلاثة ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٢١ .
‹