١٧ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما‹عَلَيهِ› قال : إذا كنت خلف إمام تأمّ به فأنصت وسبّح في نفسك ‹١› صحيحة السند ، ومن الواضح أنّ أمراً في قوله ‹ و سبّح في نفسك ، هو وسبّح في قلبك من دون أن تسمع صوتك نفسك ، لأنّك لو أسمعت نفسك سمعت نفسك فلا كنت تنصت .
١٨ ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قال أبو جعفر‹عَلَيهِ› ‹ كان أمير المؤمنين‹عَلَيهِ› يقول : « من قرأ خلف إمام يأمّ به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا تقرأ » ‹٢› صحيحة السند ، ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم وفي رواية صحيحة السند ، كما رواها في ‹عقاب الأعمال› أيضاً عن محمد بن مسلم وفي صحيحة عن حماد بن عيسى ، وروى البرقي في ‹الحاسن› عن أبي عبد الله عن حماد بن عيسى ، وروى آخر ‹السرائر› الإطلاق‹عَلَيهِ› في كتاب حريز عنه ، ويفهم من هذه الرواية ، بقرينة جواز القراءة للمأموم في الذين هم خلفه فإن صلّى خلف إمام يأمّ به فلا تقرأ بتشريع القراءة بقصد الجزئية فيها فيكون ممنوعاً ، وذلك لأنّ القراءة شيء آخر وهي تشريع شيء آخر تشريع آخر .
١٩ ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد ‹عبد الله› ابن سنان بإسناد طويل عن أبي عبد الله ‹عَلَيهِ› ، إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموماً على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأوليين ، وقال : « وذكرات التسبيحات في الأخيرتين » ‹٤› صحيحة السند .
٢٠ ـ وفي التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال ‹ثقة في الباب الحديث الحاسن للإمام يصلّي› عن يونس بن يعقوب ‹ثقة› قال : سألت أبا عبد الله‹عَلَيهِ› عن الإمام الحاسن من أرتضي به ؟ قال : « لا ، ومن لا أرتضي به فلا تقرأ خلفه › ‹٥› موثّقة السند .
‒‒‒‒
(١) ثلاثة ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٢٢ .
(٢) ثلاثة ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٢١ .
(٣) ثلاثة ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٢١ .
(٤) وعمل ضعيف أنّ يقرأ أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال وهو ثقة فطحي .
(٥) ثلاثة ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٢١ .
‹