٢١ ـ وروى في يب بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزّاقي ‹في نسخة الخزّاقي وفي نسخة أخرى الخزّاقي وفي ثالثة الخزّاز وفي رابعة الخزّاقي وفي خامسة الخزّاقي مع علي ابن مهنا› عن الحسن بن محبوب عن علي بن إبراهيم عن علي المرافقي ‹مهمل› ‹وممدوح عن الربيع البصري ‹مهمل› عن جعفر بن محمد‹عَلَيهِ› أنّه سأل عن قراءة خلف الإمام فقال : « إذا كنت خلف الإمام تأمّ به وتثق به فإنّه يجزئك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت قال الله تبارك ﴿وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ » ‹٨٩› ضعيفة السند .
‒‒‒‒
(٨٩) إختلفت الروايات في حكم القراءة والتسبيحات للمأموم على طوائف :
الطائفة الأولى : وهي تقول بأنّ إمام الجماعة يقرأ الفاتحة والقراءة فيكون من باب الوجوب التخييري ، وهي :
١ ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر‹عَلَيهِ› قال : ‹ كان الذي فرض الله العباد من القراءة قراءة الركعتين وقهر القراءة وليس فيهما وهمّ› ، فإنّ رسول الله‹صَلَّى› سواء الوهم والوهم وليس فيهما قراءة ‹١› صحيحة السند ، أي ليس فيهما قراءة بنحو التعيين والإلزام وإنّما هي بنحو التخيير ، أو يأتي السائق وهو ، أيهما القراءة فيهما هو الأفضل .
٢ ـ وروى في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي ‹عبد الله› بن ‹أبي حمزة ثقة جليل› عن معاوية بن عمار ‹كان وجهاً منا أصحابنا متقدّم› كبير منزلتها قبل أبا عبد الله ‹عَلَيهِ› قال : سألت أبا عبد الله ‹عَلَيهِ› عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ﴿ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت ‹٢› صحيحة السند ، ورواها الكليبي عن محمد بن يحيى ‹من غير ذكر فاتحة الكتاب› عن أبا عبد الله ‹عَلَيهِ› ، أقول : لا بأس في أن نعلم أنّ في الحلق نفس الحديث الحريّة عن علي بن مهزيار مثله ‹٣› صحيحة السند ، أقول : إنّ هذه الرواية الموجودة على درج الثانئين على
‒‒‒‒
(١) ثلاثة ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ص ٤٢٢ .
(٢) ثلاثة ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ص ٧٩٢ .
(٣) ثلاثة ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ص ٧٨١ .
‹