فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٣٧ من ٣٩٩

استحباب قراءة الفاتحة به جمعاً بينهما وبين سائر الروايات لصحيحة أبي خديجة الآتية التي تأمّ الإمام بالتسبيح ، وعلّه فإنّه ‹عَلَيهِ› غير يقدّم الكيفية من باب التيمن ‹٩٠›‹٢› .

٣ ـ وقال في الفقيه ، وقال الرضا‹عَلَيهِ› : « وإذا جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما عند وبين ما فوضه الله من عنده على من ولّاه من تلقاء نفسه ومن قبل رسوله‹صَلَّى› ‹٣› مصححة السند ، إذن هذه عمّن من جهات أفضلية التسبيح .

٤ ـ وفي التهذيب بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي بن محبوب عن حماد بن عثمان عن علي بن أبي علي الخلبي عن أبي عبد الله ‹عَلَيهِ› قال : « وإذا كنت إماماً فإنّما عليك أن تقرأ في الأوليين وأنصت لقراءته فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفهم أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، وهم قيام ، فإذا كان الإمام لا يقرأ ، وعلى الإمام أن يسبّح بالولاية إماماً في أربع ركعات للأخيرتين فإذا تمّ القراءة تشبّح ‹٤› صحيحة السند ، أمّا هذا الجواب التسبيح مطلقاً سواء كان إماماً أو منفرداً ، وجاء الجواب مع التسبيح ، أي إنّ أفضلية التسبيح مطلقاً ‹٤› غير مفارق ، فهذه أيضاً ضعيفة أمراً ضعيفاً مفسّر القراءة .

الطائفة الثالثة تقول بأفضلية التسبيح وهي :

١ ـ ما رواه في يب عن الحسين بن سعيد عن صفوان ‹بن يحيى› عن أبيه ‹عَلَيهِ› ابن سنان عن أبي عبد الله ‹عَلَيهِ› قال : « إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ من قراءة الركعة الأوليين مأموماً على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأوليين ، وقال : « ويجزئك التسبيح في الأخيرتين » ‹١› صحيحة السند ، والظاهر من لفظة ويجزئك وذكر أيضاً جواز التسبيح في الأخيرتين .

الطائفة الرابعة بأفضلية القراءة وهي :

١ ـ ما رواه في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب ‹من حوالي ٢٧٦ هـ من أجلّ أصحابنا متقدّم كبير منزلتها قبل الإمام الحسن العسكري‹عَلَيهِ›› عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن ‹بن محمد بن أبي هاشم› ‹ثقة لها كتاب› عن أبي خديجة ‹سالم بن مكرم› ‹ثقة له كتاب› أنّ أبا عبد الله ‹عَلَيهِ› قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين ، وعلى المأموم الإنصات ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفهم أن يقرأوا فاتحة الكتاب وهم قيام ، أنّ الإمام أن يسبّح مثلما يسبّح القوم ، أي ناظرة إلى الركعتين

‒‒‒‒

(١) ثلاثة ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ص ٧٩٢ .

(٢) ثلاثة ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ص ٧٩٤ .