فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٣٨ من ٣٩٩

١ ـ ما رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن عمران ‹الحلبي› عن أبي عبد الله ‹عَلَيهِ› قال : « لأنّ علّة من التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال : « إذا أمر الإمام بالتسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين قال : « إذا كان في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة في صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فدخل فعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة ‹١› مصححة السند ، وروأها في ‹العلل› عن محمد بن حمزة العلوي عن جدّه علي بن إبراهيم عمّ هذا الشيء عن الحسين بن خالد عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن علي بن أبي علي الخلبي عن أبي عبد الله ‹عَلَيهِ› مثله . أقول : روى في العلل التشريع التسبيح أمرين أبضاً منا أنّ بدلت من التسبيح ، وفي الجواب مفسّر فيها صار الجهر صار الجهر صار في عدا العصر صار في عدا العصر مأموماً على القراءة بالولاية إماماً في غير العصر ، وجاء الجواب صريح بأفضلية التسبيح مطلقاً غير مفارق فهذه أيضاً ضعيفة أمراً ضعيفاً مفسّر القراءة .

الطائفة الثالثة تقول بأفضلية التسبيح وهي :

١ ـ ما رواه في يب عن الحسين بن سعيد عن صفوان ‹بن يحيى› عن أبيه‹عَلَيهِ› ابن سنان عن أبي عبد الله ‹عَلَيهِ› قال : « إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ من قراءة الركعة الأوليين فلا تقرأ خلفه في الأوليين ، وقال : « ويجزئك التسبيح في الأخيرتين » ‹٢› صحيحة السند ، والظاهر من لفظة ويجزئك ، والظاهر من لفظة ويجزئك جواز التسبيح في الأخيرتين .

الطائفة الرابعة بأفضلية القراءة وهي :

١ ـ ما رواه في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب ‹من حوالي ٢٧٦ هـ من أجلّ أصحابنا متقدّم كبير منزلتها قبل الإمام الحسن العسكري‹عَلَيهِ›› عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن ‹بن محمد بن أبي هاشم› ‹ثقة لها كتاب› عن أبي خديجة ‹سالم بن مكرم› ‹ثقة له كتاب› أنّ أبا عبد الله ‹عَلَيهِ› قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين ، وعلى المأموم الإنصات ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفهم أن يقرأوا فاتحة الكتاب وهم قيام ، أنّ الإمام أن يسبّح مثلما يسبّح القوم ، أي ناظرة إلى الركعتين

‒‒‒‒

(١) ثلاثة ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ص ٧٩٢ .

(٢) ثلاثة ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ص ٧٩٤ .