الموت فبات و إذا قد دخل ما) عن أبي الحسن الرضا(فيض في) ، كنت إلى أبي الحسن الرضا(فيض في) في الرجل كان خلفه إمام به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع ، فلما رأى لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب(فيض في) ، و تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما عمله(١) صحيحة السند ، إذ رواها في أيضا بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال مثله . لا بأس أن نعمد السند ، والوثوق بصحة الصدور مهم عند الحسن بن علي بن فضال في ركوع المأموم قبل الإمام ثم العود إلى السجود وحده ، لا بل في جواز زيادة الركوع والعود إلى الإمام ، يكون السهو والوهم لاجل العذر ، وصحيح أن السائل يقول و وهو يظن أن الإمام قد ركع ، فالعرف يفهم من الظن هنا أنه راجع إلى الاعتقاد ، مطلق العذر .
هذا وقد روى في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه (بن سعد) عن أحمد (بن محمد بن خالد البرقي) عن عبد الله بن المغيرة (نقة جليل القدر عبد ثقة من غياث بن إبراهيم (نقة جل القدر له في رجال البرقي(فيض في) (مدني بتري) عن أبي عبد الله(فيض في) في الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال ، و يعيد ركوعه معه(٢) والكثير عن أبيه عن إبراهيم به ضعفه السند بأبي الجارود ولا بد أن نحمل قوله(فيض في) لا على هذه المخالفة كما قال الشيخ الطوسي (انتهى) . في حاشية على المروة الوثقى ، أي على عدم وجوب العود إلى السجود حتى الركوع للتعجير على الإيقاع لا على الإحتمال الأقوى حتى ولو تعمد رفع رأسه قبل الإمام وذلك بدليل عموم الرواية الشاملة للعمد ، وإنما عاد المتعمد لم يخرجه من الجماعة ، ولا بد من حمل هذه الروايات على الإيقاع المعارضة لكل الروايات السابقة الذكر ، ويصبح
(١) ل ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤٧ .
(٢) خلاصة بيان مذهب البتري أنهم يتولون عليا والحسن والحسين(فيض في) ، ويدعون إلى ولايتهم ، ولكنهم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، أي يتولون أيضا الإمامة لهما ، ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، ويرون الخروج مع بطون ولد على من ابن دعا منهم لي رجل من بني هاشم ، ويجوزون الخروج مع المخصوص الواقي بالسيف امام .
(٣) ل ٥ ب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٤٨ .
١٤٤
‹