فصل في صلاة الجماعة
صفحة ١٤٦ من ٣٩٩

وفي المعجم الأوسط للطبراني قال ، حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا محمد بن منصور الطوسي قال نا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال نا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وبزيد بن إبراهيم وشعبة وإبراهيم بن طهمان كلهم عن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و أنا يحبّني الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحوّل الله رأسه رأس حمار(١) أي ينسى الإمام .

وروى عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(فيض في) ، سألته عن الرجل يصلي ، ثم أن يكبر قبل الإمام ؟ قال ، و لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير و مصححة السند .

وروى في جامع الأخبار (مؤلفه مردد) ووجه جماعة ، وقال بعض المحققين هو من المؤلم أنه من مؤلمات علماء (نقة اعتمدنا) قال قال رسول الله(فيض في) ، و رجل يصلي في جماعة وليس له صلاة ، ورجل يصلي في جماعة فله صلاة واحدة ، ولا حظ له في الجماعة ، ورجل يصلي في جماعة فله سبع(وعشرون. ع) ، ورجل يصلي في جماعة فله مثل صلاة الأنصاري ، ورجل يصلي في جماعة فله خمسمائة صلاة ، فقام إليه رجل من الأنصاري فقال ، يا رسول الله ، فسر لنا هذا . فقال قال رسول الله(فيض في) ، و رجل يرفع رأسه قبل الإمام ويضع قبل الإمام فلا صلاة له ، ورجل يضع رأسه مع الإمام ويرفع مع الإمام فله صلاة واحدة فله ، ورجل يضع رأسه بعد الإمام ويرفعه بعد الإمام فله أربع وعشرون صلاة ، ... (٢) .

ومن المقاربة فالجمع علماء الإسلام على ذلك .

أما مقارنة المأموم للإمام في الأفعال ففيه كلام ، وقد دل في الخدائق بجواز المقارنة في متابعة المأموم للإمام في الأفعال حتى قال في الخلاف من أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب متابعة المأموم للإمام في الأفعال حتى قال في المنتهى ، عليه اتفاق العلماء . والذي قال(فيض في) و جعل الإمام ليؤتم به ، وقال في المنتهى ، متابعة الإمام واجبة وهو قول أهل العلم(فيض في) ، و إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا و وظاهر كلامهم أنه لا

(١) ج ٤ ص ١٨٢ .

(٢) مستدرك الوسائل ج ٦ ب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ص ٤٩٢ .

١٤٦