إلى استفاضة الروايات في وجوب أن يقرأ المأموم القاعدة والسورة في ركعته الأولى والثانية وذلك من قبيل :
١ ـ ما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة (نقة) عن زرارة عن أبي جعفر(فيض في) قال ، و إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض ، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها بالأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخريين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة(١) صحيحة السند . فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، وترك أيضا من قوله : لا يقرأ فيهما إلى قوله : إذا سلم الإمام .
٢ ـ وما رواه في الكافي عن يحيى عن محمد بن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج (نقة نقة جليل) قال ، سألت أبا عبد الله(فيض في) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام في الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال ، و يجالس ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليتنبط قليلا إذا قام للقراءة ولا يتشهد ، ثم يصلي بالإمام و قال ، وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة فهي يصلي بالقراءة في(١) قال ، و يقرأ فيهما فإنهما لك لأولتان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها(٢) صحيحة السند ، ورواها الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
وفي الكافي أيضا عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن سعيد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان (نقة عبد الله بن أبي عبدالله) كان من الأصياء أوالد المدنين الذين رجموا إلى أمير المؤمنين(فيض في) ، نادرسي على شرط فأبدأ به ، عبد الرحمن بن أبي عبد الله(فيض في) عن أبي عبد الله(فيض في) قال ، و إذا سبقك الإمام بركعة
(١) ل ٥ ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٤٥ .
(٢) ل ٥ ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٤٥ .
١٦٦
‹