فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢١٧ من ٣٩٩

، ٢ ـ نحن نقول بأنّ روايات أصحاب الإجماع في صحيحةً شرعا ، بمعنى آخر : إنّ هذه الرواية مصححة السند إلى ابن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع ، وقد تمهر الكليني أنّ العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنهم . ٣ ـ هذه الرواية تقول بأنّ صلّيت وأنت تري أنك في وقت دخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة ، كما لو دخل وقت فريضة الصبح أو فريضة الظهر مثلاً ، فقد أجزأت عنك ، وهذا يعني أنّ انفهم بقد ظهر بوضوح أو أنّ الزوال قد دخل بوضوح ، وهكذا أمور لا يمكن عادةً إلّا بعد عدّة دقائق من دخول وقت الفريضة بناءً يكون أوقف ظاهرة ، فكنا نقول كذلك ، وكلّ الظنّ يصحّح هذه الرواية والها ، و ٤ ـ التي نضعون هذه الرواية إلّا أنّ علمائنا ، لكلّ ذلك أفتيا بإفاد هذه الرواية .

ولا يتقدّم في هذا المقام ما رواه في يب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال (الفطحي قدّة) عن عمرو بن سعيد (الساباطي قدّة) عن مصدق بن صدقة (الفطحي قدّة) عن عمار بن موسى (الساباطي فطحي قدّة) عن أبي عبد الله ﷺ ... في حديث ، قال : ، وإن صلّى ركعةً من الغداة ثم طلعت الشمس الزمها أن يقطع الصلاة »(١) موثّقة السند ، وما رواه في التهذيبين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن عامر جميعا عن عمرو بن عثمان الزراز (ضربيف ، فإنّه قيل الحديث له ضربيف) عن أبي خاتمة عن أبي عبد الله المؤمنين ﷺ بمعناه(٢) إلّا أنّ هذه الروايات مواردها غير مورد مسألتنا ، وذلك لأنّ هذه الروايات مواردها غير مورد مسألتنا .

❀ فصل في شرائط إمام الجماعة ❀

(١) النّ ج ٣ ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ١ ص ١٥٧ .

(٢) النّ ج ٣ ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٢ ص ١٥٨ .