يُشترط في أمور : أن يكون بالغا عشر سنين قمرية ، فإذا بلغ عشر سنين قمرية جاز أن يؤمّ البالغين(١٤٧) ، والعقل ، فلو جُنّ ثم صار عاقلاً جاز الائتمام به ، والأدائية يصحّ الائتمام به حال إفاقته(١٤٧) ، والإيمان ، بأن يكون إماماً اثني عشرياً ، فلا يصحّ الائتمام بغير الإمامي الإثني عشري(١٤٨) والعدالة(١٤٩) ، أن يكون ابن زنا ، يعني أنّ الممنوع منه هو أن يكون ابن زنا لا يعني أنه يُشترط في إمام الجماعة أن يكون طاهراً ، والأرفق بينهما هو أنّ التقييد في الشرع هو أمر عدمي ، أي لا يكون ابن زنا ، وليس وجودياً ، أي أن يكون طاهراً ، وذلك لقولهم ﷺ أن لا يكون ، ولد الزنا ، وهذا يعني أنّ الذي لا يؤمّ الناس هو المعلوم أنه ابن زنا ، فلا مانع من إمامة المشكوك أنه ابن زنا ، على أنّ أصالة الصحّة الإجتماعية التي أقرّها الشارع تفيد أنّ الإنسان هو صحيح النسب حتى يثبت أنه ابن زنا ، خاصّةً إذا تولّد من أمّ التي كانت زوجة أبيه عند الدخول وذلك لقاعدة و الولد للفراش »(١٥٠) ، ولو تبيّن بعد الصلاة أنّ ابن زنا فإن يتبيّن أنّ الجماعة تكون باطلة وليست صحيحة ، فإن كان قد زاد ركناً للمتابعة فإن عليه أن يعيد صلاته لزيادة الركن بزيادة حديث ، لا تعاد ، فتكون زيادة الركن مبطلة للصلاة ، ولو لم يكن ركناً فلا تكون صحيحة . ويشترط في إمام الجماعة المذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً ، ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء لكن على كراهية ، نعم ، يجوز أن تؤمّ المرأة النساء في صلاة الميت(١٥١) ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين(١٥٢) ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، وقد عرفت في مسألة ٣١ السابقة أنّه لا تصحّ إمامة من لا يُحسّن القراءة بعد إخراج الحرف من مخرجه ، أو إبداله بحرف آخر أو حذفه أو غير ذلك على مبني الناس في هذا الحيّ وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك ، فإنّه لا تصحّ إمامته للمتمكّن من صحّة القراءة كما لو كان كلّ الشخصين ، الإمام والمأموم ، أعجميين ولا يستطيعون على
‹