١ ـ قد روى في الكافي عن عليّ عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم (بتري) (قَدة بتري) عن أبي عبد الله ﷺ قال : « لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحُلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن »(١) موثّقة السند .
٢ ـ وفي التهذيبين بإسناده ، الصحيح ، عن أحمد بن يحيى (بن عمران القمي الأشعري كان لا في الحديث جليل القدر) كثير الرواية صاحب دفة الحديث) عن أحمد بن محمد (مردان بن ابن عيسى وابن خالد) عن محمد بن أبي عمير (إذكوي) عن طلحة بن زيد (الثناني خاني العامة بتري) إلّا أن كتابه معتمد) عن جعفر عن أبيه عن عليّ ﷺ قال : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ »(٢) موثّقة السند .
٣ ـ وفي الفقيه بإسناده ، القوي بعثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران (قَدة) عن أبي عبد الله ﷺ قال : « يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين »(٣) موثّقة السند .
٤ ـ وما روي عن النبي ﷺ أنّه قال : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر » ، وفرّقوا بينهم في المضاجع و راكتية عاميّة ، وهي قيد مشروعية صلاتهم ، خاصّةً إذا بلغوا عشر سنين ، فتكون مصححة مع موثّقة سماعة بن مهران المتقدّمة .
وقد لا تتطابق بوضوح أشهرية الطائفة الثانية على الطائفة الأولى ، وعلى وجوب كون الطائفة الثانية ، وذلك أتي لو قلنا في المبسوط والخلاف ومصباح السيد فقالوا
‹