فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٢١ من ٣٩٩

بجواز إمامة المراهق المميز العاقل ، مع الذكرى نسبته إلى الجمعيّ(١) . لكن يبقى تقييد ذلك بما لو بلغوا عشر سنين قمرية لا أقل من ذلك ، وبناء على ذلك يمكن حمل موثّقة إسحاق بن عمار على قيد استحباب الإعادة(٢) إماّ حمل عمار صلاة المأمومين على معنى استحباب الإعادة ، إضافةً إلى أنّ صلاة الصبيّ التابع عشر سنين هي إماّة مشروعة فلا شكّ ليبني على أنّ الائتمام بصبي له بنغ العشر سنين هو فرد نادر بعدا ، إذا غياث بن غياث بن كلوب لم يكن من أصحاب الإمامة عليه مع وجود روايات معارضة معارضة الروايات ، إماّ أتي نبني على الشيخ القوي لم يعمل روايات غياث بن كلوب الذي يقول بمعارضة بروايات الإمامية ، وإذا كان يقدم خبر الإمامي عند الخبر المعارضة .

(١٤٧) وهذا أمر بحسب العلماء وفي الأديان السماوية ، فإنّ الجنون ملحقٌ بالحيوانات ، بل يلحق بمن لا يري شخصاً يأكل والمحدون ، ويكون الاستفادة لشرعية المجنون من روايات المجنون من قبيل :

١ ـ ما رواه في الكافي عن جماعة عن أحمد بن (بن عيسى أو ابن خالد) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب (إذكي قَدة الإمامية إذ من ستفقهة بن قَدة) عن عثمان (بن زياد الرواسي قَدة) عن أبي عبد الله ﷺ قال : « إنّ علياً ﷺ كان يقول : إنّ المسلم على أصحاب الإجماع) من أبي عبد الله ﷺ قال : « لا تصحّح المؤمنين أن يؤمّون الناس على كلّ حال : المجدوم والأبرص والمجنون والمأموم ولد الزنا والأعرابي » موثّقة السند ، ورواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

٢ ـ في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ قال قال أمير المؤمنين ﷺ : « لا يصلّين أحدكم خلف المجنون

(١) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أبيه ﷺ مبني الجمعي الكوفي المعروف ... في الفضل المصابيح في الفقه والكلام والتفسير وأشباع ... من فقهاء أصحابنا وأعلام رواتنا من أصحاب كتب التفسير ومن أهل الكوفة الرابعة قبل أزمنة الكليني ، له كتاب التفسير والقراءات والقراءة في النحو ، له كتب : تفسير القرآن وكتاب الأمر والنهي والمعرفة وغير ذلك ، توفي ... ، نمو كتاب الفائدة في الفروع ، والتقمة والوحي ، له المبسوط والخلاف ومصباح ... من كبرائنا ومن أعيان مشايخنا في عصره ، وكان النجاشي والطوسي ... وذكره من جملة من كتب الفقهاء ... كتاب الفقه والروضة ... من معاني الأخبار ...

(٢) النّ ج ٥ ب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٣٩٧ .