لم يمكن في ذلك ، فإنه بذلك وضع وضع الخيران ، فالأمر ائ إنّ أن أنّ لقد يثبتاً ائ بالتالي فيجوز ائ أن نصلّي خلف هذا المجهول لأصالة عدم الفسق به .
قد تمثّل بالأول وبدليل الروايات السابقة :
١. مصححة أبو علي بن راشد عن أبي عبد الله ائ جعفر ﷺ : إنّ ائ موالياتي قد اختلفوا ، فأصلّي خلفهم جميعاً ؟ قال : « لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته » ائ أي أنّ المطلوب هو أمرٌ وجودي ، وهو أن يكون لقد إماماً عدلاً .
٢. موثّقة سماعة : « إنّ كان لا يقفون لا أنّى قلت لأبي عبد الله ائ ائ يُعرَف ائ عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : « أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واللسان ، ويُعرَف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرُم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ... » .
٤. وقل في الفقيه : وقل الصادق ﷺ : « ثلاثة لا يصلّى خلفهم : المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً » ومعنى عدم الرواية أنّ المجهول لا تجزي به أصالة عدم الفسق . أي أنّ من تصلّي خلفه لا تصلّي خلفه إلّا أن يُعرَف بالعدالة ولا يكفي أن تجري فيه أصالة عدم اتصاف بالفسق .
وقد تمثّل بالثاني وبدليل الروايات التالية :
١. قد روى في الفقيه بإسناده الصحيح عن أبيه عن يزيد (؟ في ائ السنة) أنّ أبا عبد الله ائ قال : إنّ إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنّه يسمع أبيه الكلام الغليظ الذي يُلطّخهن ، أقرأ خلفه أو لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً أن ائ المطلوب أن لا يكون عاقاً أو قاطعاً ، بأنه عدله .
٢. ضعيفة الأمين بن تباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ائ يقول : « سمعت لا ينبغي أن يؤمّ الناس ، ولذا قل خلفه فأمّا في الهجرة وشهادة أمّ الفجور والمحدود فلا » ائ ائ منقطعة .
٣. مصححة الفضل بن شاذان عن الرضا ﷺ في كتاب ائ المأمون قال : « لا صلاة خلف الفاجر » .
٢٣٤
‹