١. فقد روى لئ الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : « من صلّى خلف إمام يأتمّ في جماعة فظنّاً به خيراً (؟) فإنّ ذلك معدّ أو رواية بأنها مصححة السند وذكرنا اعتبار السبب في ذلك .
٢. وقل الفقيه بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ﷺ قال : سألته عن البيّنة إذا أقامها على ائ أحد ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ قال : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه » (٢) .
٣. وقد رأيت قبل قليل في مصححة عبد الله بن أبي يعفور حيث يقول فيها : فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : "ما رأينا منه إلّا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه" ، فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين .
وقد تقول : إنّه يجب حصول الفرق والإطمئنان بعدالة إمام الجماعة ، وقد تستدلّ لذلك بما يلي :
١. مصححة أبي علي بن راشد السابقة حيث فيها أنّ قلت لأبي جعفر ﷺ : إنّ مواليات قد اختلفوا ، فأصلّي خلفهم جميعاً ؟ قال : « لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته » .
٢. وموثّقة سماعة السابقة إنّ كان يُعرَف بعدالة إنّ كان إمام عدلٍ ... » ، وإن لم يكن إمام عدلٍ ... » : إنّ اشتراط حصول الفرق لصِحّة ائ صلاة الجماعة خلف الناس ، فيكفي حصول الظنّ كافياً بالروايات السابقة ، أمّا قوله ﷺ : ١. مصححة أبي علي بن راشد السابقة حيث قال قلت لأبي جعفر ﷺ : إنّ مواليات قد اختلفوا فأصلّي خلفهم جميعاً ؟ قال : « لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته » ففيها أنّ من الإختلاف في فروع الدين أنّ الإختلاف ، في السؤال ، كان عن الإختلاف في العقائد كالطعنة والواقفة وليس في فروع الدين والتقدير ، كما يحمل قوله ائ على أنّى إماماً عدلاً ... وإن لم يكن إمام عدلٍ وعلى ائ بحسن الظاهر .
(١) ئل ٥ ب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٣٧١ .
(٢) ئل ١٨ ب ٤١ من أبواب الشهادات ح ٣ ص ٢٩٠ .
٢٣٦
‹