٣. ضعيفة الأمين بن تباتة السابقة حيث قال سمعت أمير المؤمنين ﷺ يقول : « ، وذا قل لا ينبغي أن يؤمّ الناس ، ولذا قل خلفه فأمّا في الهجرة وشهادة أمّ الفجور والمحدود والأعرابي والأغلف » (١) .
والصحيح هو وجوب حملها على كراهة الإئتمام بالأغلف وذلك لعدم ذكرها في سائر الروايات التي ذكرت شروط إمام الجماعة من قبيل :
١. ما رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ أنه قال : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر وولد الزنا والمحدود » (٢) صحيحة السند .
٢. ما رواه في الكافي عن جماعة عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن علي بن الحسين بن عبد الله عن فضّالة عن أبيه (؟ ثقة ثقة جدّ منتهي في دين) عن الحسين بن عثمان (؟ بن زياد الرواسي ثقة فيه عبد الله) عن أبي عبد الله (؟؟ ثقة فيه عبد الله) عن أبي بصير (ثبت من البختري المرادي ثقة قائل) عن أبي عبد الله ﷺ قال : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » (٢) صحيحة السند ، ورواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
٣. وقل الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (؟ بن عيسى) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ في حديث ، قال قال أبي عبد الله أمير المؤمنين ﷺ : « لا يصلّين أحدكم خلف ائ المجذوم وولد الزنا ، والأعرابي ائ لا يؤمّ المهاجرين » (٤) صحيحة السند ، ورواها الصدوق مرسلاً .
ولو كان الأغلف لا يصلّى خلفه بمعنى أنّ هذا الشرط هو من المسألة الإبطالية صحّاً ، على أنّ كان اشتراطاً لو أنّى روايات الباب صحيحاً متدنياً كما رأيت ولا يجوز معارضة بمفردها كما رأيت ، لذلك كان الأحوط ومع الإحتياط أخذاً بالروايات الثلاثة السالفة الذكر لكنّ لا من أجل اشتراط الختان في الإمامة .
(١) ئل ٥ ب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٣٩٧ .
(٢) ئل ٥ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٣٩٧ .
(٣) ئل ٥ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٣٩٧ .
(٤) ئل ٥ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٠١ .
٢٣٨
‹