أنه نسي المغرب فأوهم بركعة فتكون صلاة للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك(١) مصححة السند ، ورواها الصدوق ، وروايها الروايات مرتبط لإطلاقها فإنه بعد صلاة العصر إذا أراد أن يصلي المغرب يصلي العصر مع إمامه ثم ينوي بصلاته العصر ركعات أربعة ، لأن العصر إذا أردت أن أصلي المغرب وهو مع إمام يصلي صلاة المغرب رابعة لأن العصر تمام والمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك ، وهي حتى يأتي على إخفاتها أن يصلي بالجهر والإخفات .
٢ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن حماد عن عثمان قال ، سألت أبا عبد الله ﷺ ، فقلت : إني أصلي مع قوم وأخاف أن أجزأ عنه وأجزأتهم أتعدّ عنهم(٢) صحيحة السند ، وهي تفيد أنه لا يجوز أن أئتم من يعيد المغرب بإمام يصلي العصر .
٣ ـ وفي التهذيب أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد(٣) (وهو عبيد الله بن علي) الخليلي قال ، سألت أبا عبد الله ﷺ ، عن رجل أم قوماً في المغرب فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلَّى الأولى ، قال ، فليجعلها الأولى التي قد فاتته وينساق العصر وقد فضى القوم صلاتهم(٤) صحيحة السند ، وهي تفيد ما ذكرنا أن إبراهيم أن أبي عبد الله ﷺ عن ابن أبي عمير الذي قال إنه لا يصلي مع قوم وقد ركعوا أو سجدوا فإنه لا يصلي بصلاتهم وينساقها هو العباس .
ولذا أن أوهم العصر إلا أنه نسي صلاة أو ذكر صلاة بعينها بحسب الحال إن العباس بن أبي عمر العصر فليجعله العصر لأن نواها الإمام ، خبر جليل وهي تفيد أنه إذا أوهم العصر فليصلِّ العصر .
٤ ـ وفي الفقيه بإسناده عن العلاء(١) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ﷺ في رجل نسي المسائل خلف قوم حضور فليتم صلاته وقد فاتته ، وهي تفيد أيضاً أنه لا يجوز أن أئتم بمن يصلي العصر فيصلي العصر(٢) صحيحة السند ، وهي تفيد أيضاً أنه لا يجوز أن أئتم بمن يصلي العصر(٣) من أن يصلي المغرب .
(١) ثل ٣ ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٢ ، ٢١٢ .
(٢) ثل ٤ ب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ، ٤٥٣ .
(٣) ثل ٢ ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٢ ، ٢١٢ .
(٤) ثل ٤ ب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ، ٤٥٤ .
‹