وبهذا يُرد على ما نُسب إلى الشيخ الصدوق من أنه أنكر صحة الاقتداء من أنه يصلي العصر فإن صلى المغرب فإذا لم تَقُل أن الإمام يصلي العصر فإنه لا يصح ، ويكون دليل الصدوق هو ما رواه في غير إسناده ـ الصحيح ـ عن أبي جعفر ﷺ عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر(١) أن إمام كان في الظهر فلما فات المغرب فإذا كانت أمراة فأرادت أن أصلي صلاتها معها وقد كانت صلت العصر ، قال ، لا يجوز ذلك إلا أن يكون الظهر فإذا فاتته أعاد الظهر بصلاتها معها وما حال إذا أراد العامل ، قال ، يمكن أن يكون الثانية أحدها لها رجال خاصة ، وتعيد المرأة المنفردة ، قال . قال العامل ، يمكن أن يقتدي الثانية بمن غذاء أعادتها رجال ، وتكون الإعادة مستحبة لا من باب مكان المصلي ، أو ظنها أنها العصر فتكون نوافل الإمام ، أمر أن الحديث موافق للطائفة بل لأشهر مذاهب العامة(٢) أي : على أن أن تكون خلاف الإجماع .
٤ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن (عبد) أبي بصير عن الحسين بن حماد عن الخليلي قال ، سألت أبا عبد الله ﷺ ابن المنقري في ذلك أنه يصلي مع إمام صلاة المغرب وقد سأل أبا عبد الله ﷺ ، أنه لم يكن صلَّى الأولى التي قد فاتته ، قال ، فليجعلها الأولى التي قد فاتته وينساقها على المغرب(٣) مصححة السند ، وقد تكون مغايرة العصر(٤) أنه لا تكون الرواية نفس الرواية السابقة .
٥ ـ وفي التهذيب أيضاً بإسناده عن أحمد عن الحسين (بن سعيد) عن فضالة عن أيوب (قد ثقة مستفيق بريد) عن الحسين بن عثمان (وهو زياد الرواتي) عن سماعة (عن مهران) قال ، عن أبي بصير قال ، سألت عن رجل صلَّى مع قوم وهو يرى أنها الأولى التي قد فاتته ، قال ، فليجعلها الأولى ويتمها صلاة العصر(٢) موثقة السند ، ورواها في الكافي مع جماعة من أصحابنا عن أحمد بن أحمد .
٦ ـ وفي التهذيب أيضاً عن محمد بن أبي عبد الله أن يصلي العصر(٢) (ضعفه الشيخ مستقيم) منه ابن خالد جداً أن منه ، ضعّف الشيخ في كتابه الحديث ، لا يصح أنه لا يتمكن العصر بصلاته ، وإن جميل بن دراج العصر فيصلي المغرب يصلي المغرب مع إمام في صلاة العصر فيصلِّي صلاة المغرب ولم يكن
(١) ثل ٣ ب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ، ٤٥٣ .
(٢) ثل ٢ ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٢ ، ٢١٢ .
(٣) ثل ٤ ب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ، ٤٥٤ .
‹