فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٢٦ من ٣٩٩

وبهذا يُرد على ما نُسب إلى الشيخ الصدوق من أنه أنكر صحة الاقتداء من أنه يصلي العصر فإن صلى المغرب فإذا لم تَقُل أن الإمام يصلي العصر فإنه لا يصح ، ويكون دليل الصدوق هو ما رواه في غير إسناده ـ الصحيح ـ عن أبي جعفر ﷺ عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر(١) أن إمام كان في الظهر فلما فات المغرب فإذا كانت أمراة فأرادت أن أصلي صلاتها معها وقد كانت صلت العصر ، قال ، لا يجوز ذلك إلا أن يكون الظهر فإذا فاتته أعاد الظهر بصلاتها معها وما حال إذا أراد العامل ، قال ، يمكن أن يكون الثانية أحدها لها رجال خاصة ، وتعيد المرأة المنفردة ، قال . قال العامل ، يمكن أن يقتدي الثانية بمن غذاء أعادتها رجال ، وتكون الإعادة مستحبة لا من باب مكان المصلي ، أو ظنها أنها العصر فتكون نوافل الإمام ، أمر أن الحديث موافق للطائفة بل لأشهر مذاهب العامة(٢) أي : على أن أن تكون خلاف الإجماع .

٤ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن (عبد) أبي بصير عن الحسين بن حماد عن الخليلي قال ، سألت أبا عبد الله ﷺ ابن المنقري في ذلك أنه يصلي مع إمام صلاة المغرب وقد سأل أبا عبد الله ﷺ ، أنه لم يكن صلَّى الأولى التي قد فاتته ، قال ، فليجعلها الأولى التي قد فاتته وينساقها على المغرب(٣) مصححة السند ، وقد تكون مغايرة العصر(٤) أنه لا تكون الرواية نفس الرواية السابقة .

٥ ـ وفي التهذيب أيضاً بإسناده عن أحمد عن الحسين (بن سعيد) عن فضالة عن أيوب (قد ثقة مستفيق بريد) عن الحسين بن عثمان (وهو زياد الرواتي) عن سماعة (عن مهران) قال ، عن أبي بصير قال ، سألت عن رجل صلَّى مع قوم وهو يرى أنها الأولى التي قد فاتته ، قال ، فليجعلها الأولى ويتمها صلاة العصر(٢) موثقة السند ، ورواها في الكافي مع جماعة من أصحابنا عن أحمد بن أحمد .

٦ ـ وفي التهذيب أيضاً عن محمد بن أبي عبد الله أن يصلي العصر(٢) (ضعفه الشيخ مستقيم) منه ابن خالد جداً أن منه ، ضعّف الشيخ في كتابه الحديث ، لا يصح أنه لا يتمكن العصر بصلاته ، وإن جميل بن دراج العصر فيصلي المغرب يصلي المغرب مع إمام في صلاة العصر فيصلِّي صلاة المغرب ولم يكن

(١) ثل ٣ ب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ، ٤٥٣ .

(٢) ثل ٢ ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٢ ، ٢١٢ .

(٣) ثل ٤ ب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ، ٤٥٤ .