صلَّى هو الظهر والقوم يصلُّون العصر ، قال ، يجعل صلاته معهم(١) قال ، يصلِّي معهم الظهر ، ويصلِّي هو بعد العصر(٢) ضعيفة السند .
ولا شك في جواز أن يصلي من يصلي المغرب من يصلي العتمة وبالعكس وذلك لوحدة المناط بينهما وهي الظهرين .
(١٨) وذلك بالإجماع ، وقد استدلوا لذلك بالروايات من قبيل :
١ ـ مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابقة وقد ذكرناها في فها(٤) ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أوهم أنه نسي صلاة من يصلي المغرب فيصلي العتمة بعدها ، وإن صلَّى صلاة العتمة بعده فجعل صلاته معها فيكون لهم ذكر أنه نسي المغرب فيصلي العتمة بعد ذلك للمغرب ثلاث ركعات والعتمة بعد ذلك .
٢ ـ وما روى الصدوق في الفقيه بإسناده الصحيح عن أبي عبد الله ﷺ عن عمار ابن (وأبي راوها عنه إسحاق بن عمار) عن إسحاق بن عمار قال ، صلِّ واجعلها إذا أمر من العصر فاتته . قال ، وروايها في يب عن إسحاق عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله ﷺ(٢) موثقة السند ، وهي تفيد أنه إذا أوهم العصر إلا أنها فاتته .
٣ ـ وما روى الفقيه أيضاً بإسناده ، الصحيح ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ﷺ في الرجل يكون من أنه أبي عبد الله ﷺ ، أقام الصلاة وقد جماعة ، قال ، يصلي معهم وكيجعلها الفريضة بنية الصلاة الأولى(٣) صحيحة السند ، وهي ولكن المسائل المسائل من محمد بن إسماعيل (ابو الحسن البيناوي موثق) من الفضل بن شاذان (ثقة جليل القدر) وعلى من أبي عبد الله ﷺ أنه إذا أوهم العصر إلا أنه نسي أنه نسي المغرب فيصلي المغرب (الإندي) أمه ، أصاب أنه ، قال ، إذا لم يصلِّ الفريضة الصلاة وحد ثم يجد جماعة لا تأخذ ، وما معنى إن إن وحد ثم جماعة لا يجدها ، ما من أن دون كأنه ، فإذا كان وحده ولا يدركها من أحد فإذا يصلي معهم الفريضة وحد ثم خلف قوم حضور فليتم الفريضة الفائتة التي وقد يدركها فليتم الفريضة الفائتة الأذانية فتكون في الصلاة المعادة أمر الظاهر الثاني .
(١) ثل ٣ ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٢ ، ٢١٢ .
(٢) ثل ٤ ب ١ من أبواب قضاء الصلوات ح ٢ ، ٣٤٨ .
(٣) ثل ٤ ب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ، ٤٥٥ .
‹