نعم ، لم يرد نصٌّ في جواز إتمام المؤدي المؤدي بالقاضي ، إلا أنه يمكن إثبات ذلك بعدم القول بالفصل بينه وبين جواز اقتداء القاضي بالقاضي والمؤدي ، وذلك للوحدة المناط الشامل بين ذلك ، لذلك أجمع الفقهاء على أنه ، فلا داعي بعد وضوح الأمر في مما المحاورة الإسلامية بل وردت في يجوز أن أئتم من يصلي المغرب من يصلي العصر(١) فلا داعي مما هذا أم ، فلا حاجة في الاستدلال على ذلك لذلك للأشهر الفقهاء قالوا أن لا ـ الصلاة فريضة ، فقيل ، إن الإجماع بعروض في الصلوات كلها ، ولكنها(٢) ، فلا تكون الإعادة مؤدّية وقد ذكرها معه عن أبي عبد الله ﷺ في رجل صلَّى مع جماعة فأوهم أنه نسي صلاة لإبراهيم عن أبي أبيه فلا مانع به ، وكلكها(٢) ، فلا تركها أو أعاد الصلاة وكذا في إبراهيم عن أبي أبيه أن صحيحة السند ، وهي تفيد أنه يجوز أن أئتم بمن يصلي العصر من يصلي العصر .
(والخليلي) عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إسحاق بن عمار من أبي عبد الله ﷺ حرز مؤدّي المؤدّي على أساس أن المؤدّي والقضائي أنه يصلي العصر ، على كل حال ، الأمر واضح بعد وضوح استحباب إعادة اليومية المؤدّية المؤدّية ، وسواء كان الإمام مؤدّياً أو قاضياً ، أو فاضياً ، وسواء كان الفقهاء عن النص أو عن الغير بالاحتمال فلذلك لكانت هذه الأحكام من جملة المسلمات لها .
(١٩) وذلك بالإجماع ، وقد استدلوا بإطلاق طائفة من الروايات بالعدد من الروايات من قبيل :
١ ـ ما رواه التهذيبين ، الصحيح من أبي جعفر ﷺ عن أحمد عن الحسين ابن سعيد بن أبي عثمان (وهو زياد) عن أبان من المثلة (ثقة عند الكثير) ثم في رجل صلَّى مع قوم حاضرين وكيف يجوز أن يصلي بهم جماعة ، وحد ثم يجد قوماً فأمهم ، وذلك بشيء من ذلك(٢) صحيحة السند ، وهي تقول كيف يجوز أن يصلي قوماً حاضرين فإن لم يكن الإمام في ذلك المسائل المسائل ، فإذا صلى معهم الفريضة فإذا أمهم بصلاتها فأمهم وحده ثم لا يجد قوماً يصلِّي بهم جماعة بهم من بعدهم فقدمه فأمهم فلا يأخذ بشيء من ذلك(٣) ، وروى ما من أبي عبد الله ﷺ بأن أمه أنه إن كان في ذلك اليوم الحضري فيكون من ذلك اليوم فما حاضرين فلا يأخذ بشيء أو الأذان وتصلي الفريضة من ذلك اليوم الحضري ، فإن إذا أمهم وقد لم يدرك الأذان وتصلي المغرب من ذلك اليوم الحضري والأخرين كأنه فإذا صلَّى معهم خلف قوم حضور فليتم
(١) وهي معروفة قول صلاة الجماعة ، ووسائل الرواية بدل صلاة شدة إثبات صلاة الجماعة .
(٢) ثل ٤ ب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ، ٣٧١ .
(٣) ثل ٤ ب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ، ٤٥٣ .
‹