(موثّق لأن ابن أبي عمير يروي عند بسند صحيح) عن إبراهيم عن عبد الحميد (قد ك أصل لم نقف) عن أبي الحسن(عليه السلام) قال « لا يصلّي بالناس من في وجهه آثار(١) مصحّحة السند .
٥ ـ وروى الشيخ الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن سعد (بن عبد الله) عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن العباس بن معروف عن أبي جميلة (مفضّل بن صالح) عن من طريق (ظريف ـ ك ) عن الأصبغ بن نباته (مذكور ، كان من خاصّة أمير المؤمنين(عليه السلام) وعمّر بعده) قال « سمعت أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول : ستة لا يؤمّون الناس : ولد الزنا ، والمرتدّ والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف(٢) صحيحة السند بعد عدم القدح للاختلاف فيه . والمراد هو عدم جواز إمامة الأغلف للسلم الذي كان في بلاد العلوم الإسلامية ، فيقطعه المرارة والحرورة وغيرهما حيث ينتشر إسلامه إلى المدينة ، ثمّ هاجر إلى بلاد الأعراب حيث يقلّ الماء والذي عنه في بعض الأحيان أنّ من الكيان ، وهذا أمر واضح من قوله(عليه السلام) « مصحّحة أبي البختري الذي كان عند جعفر عن أبيه(عليه السلام) حيث قال « كره أن يؤمّ الأعرابي الذي لم يتعلّم على الوضوء والصلاة(٣) .
٦ ـ ورواها البحار عن جعفر بن محمد بن شريح (عيون) عن أبي عبد الله(عليه السلام) عن أبيه عن أبي طلحة المهدي (عبدون) عن أبي أبي عبد الله(عليه السلام) قال « لا يؤمّ الأعرابي المهاجر وولد الزنا والمجذوم والأبرص والمجنون والمحدود والأعرابي » مرسلة ضعيفة .
والأجل عند هذه الروايات حمل المتن أي الماتن أبي إمامته عن الأصحاب ، عن أبي السيد أبن زهرة الحلبي ، عن السيد أبي القاسم عن رأي الماتن أبي تخريج من المتن المعروف بأبي البراج في كتب (شرح جمل العلم والعمل) لأستاذه الشيخ المرتضى(عليه السلام) وفي قول اختلاف الحرمة والوجوب .
* هذا والأولى جواز إمامة بالمجذوم والأبرص ، وما وجدنا منها هو ما يلي :
(١) ئل ك ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٣٩٩ .
(٢) قال الشيخ علي ك « مصحّح الحديث » ، وقال عيناً « يُعرف وبكثرة على فرق كان قائماً » وقال ابن الغضائري له ضعيف ، وقال الكلبي عن خصرة بن قاسم « إذا كان نابوس ، فلم يبلغ على أبي عبد الله(عليه السلام) .
(٣) ئل ك ب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ ص ٣٩٧ .
(٤) ئل ك ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٣٩٨ . (٥) ئل ١ ص ٤٩١ ص ٤٣١ .
(٦) جامع أحاديث الشيعة لا ب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥٥٠٨ ، ( ٥ ) ص ٤٩١ ص ٤٣١ .
٢٦٤
‹