١ ـ ما رواه أحمد بن محمد البرقي (في الغيبة الصغرى لا كان الغيبة الصغرى إلّا في أواسط الغيبة الصغرى) في (المحاسن) عن أبيه ـ الصحيح ، عن بكير بن يزيد (قد صدوق كثير الرواية ها د دي) عن محمد بن زياد (أبي عمير في ابن عميس بن أبي عبد الحسن بن أبي عبد الله(عليه السلام) « موثّق عندي ـ ك ) عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال « سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المجذوم والأبرص أنّ المؤمنين السلمين(١) قال « نعم ، وهل يبتلي الله بلاء المؤمنين إلّا و(٢) مصحّحة السند .
٢ ـ وقول التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن طريق بن ناصح (قال من ثعلبة بن ميمون قد جليل جليل العمل الكبير المادة (ثقة) عن عبد الله بن يزيد (نهبون) قال « سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المجذوم والأبرص يؤمّان السلمين أيّ قال « نعم ، وهل يبتلي الله بهم المؤمن إلّا و(٣) مصحّحة السند .
ولأجل هذين الروايتين حمل جماعة من العلماء الطائفة الأولى على الكراهة دون الصحيح ، وأمامة المشهور بين المتأخّرين بل من الاستبصار أن الكراهة بمعنى الإمامية كراهة إمامة الأبرص والمجذوم والمحدود ، والأجل عدم الإمامة لهم ، أقول : لما أنّهم سرّ كراهة الصلاة خلف المجذوم والأبرص ، والملقون لكون هذين الروايتين أن لتقصّ ويكون السبب أنّ الصلاة يؤمّان السلمين أيّ قال « نعم ، وهل يبتلي الله بهم المؤمن إلّا و(٣) صحيحة السند .
وأمّا الاثتمام بالمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة فمن ظاهر جماعة من القدماء والمتأخّرين ، ألمح حين إمامة وثبات الروايات السابقة الذكر قبل قبل التوبة عدم يقع في النفس من جهة فيقع في القلب أمر فيقع والاشتمزاز من الصلاة خلف الذي صار له إذ يقع له هذا أكثر ، وأنّ هذه الصلاة عنه صحيحة بلا شكل إن ثبت عدالة الإمام ، وأمّا الفتوى بعدم الاثتمام خلف من بان من الاحتياط الوجوبي .
(١) قال أحمد بن الحسن عن أبيه عن سعيد عن عبيد الله بن إبراهيم المختاري ـ « هو لم مصنّف كتاب الرجال هو وأخوه على وعبد الحميد روى عن الجميع عن أبي عبد الله(عليه السلام) و الحسن أبو جمهد » و كتاب بعد كل الأصول ، وروى عنه ابن أبي عمير وغيره وموثّق .
(٢) ئل ك ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٣٩٩ . وقد أحدثت النصّ من قبل كتاب الجامس .
(٣) ئل ك ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٣٩٩ .
٢٦٥
‹