كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه (١) ضعيفة السند.
٣. الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن محمد بن عبد الله بن الحسين بن رباح (مهمل) عن سيف بن عميرة (ثقة) عن أبي عبد الله بن مروان (مهمل) عن محمد بن مروان (مهمل) عن أبي عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ﷺ قال : ، ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : عبد آبق من مولاه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أمّ قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط (٢) ضعيفة السند ، وروانا الكليني في باب النكاح عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد (بن عيسى وعبد بنا على ما رواه الحكم عن أبان أحمد عن محمد بن عيسى ، لم يوثّق) عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله الصادق ﷺ قال ، ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : عبد آبق من مولاه حتى يضع يده في أيديهم ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، ورجل أمّ قوما وهم له كارهون (٣) قول بصحّة هذا السند من أجل بنا روايات الكافي فلا يضرنا جهالة الحسن بن منذر بعد احتمال وثاقة ، أقول : عند وجود اكثر من مجهول لا تجزؤ أن نقول بصحّة السند ، وأمّا عبد بن مروان فيقول عنه السيد محسن الخوئي في معجم رجال الحديث : ، الظاهر أنه محمد بن مروان الذكي ، فإنه المعروف الذي به الكتاب ، وأمّا غيره من أصحاب الصادق ﷺ من سَمّى نجمه عن نفيس فيهم رجل معروف ، فإذا كان الأمر كذلك فإن المتعمد عليه فهو موثوق ولو ثبت رواية أحد الأعلام عنه.
(١٨٢) تقديم الأعلم هو من الأمور الواضحة عند كل المشترعة ، وذلك لما دل على تقديم العلماء وأنهم أمناء الله ، و ورثة الأنبياء ، وأنهم الحجج على الناس ، وأنا الله يبعثهم في القيامة قادة وأئمة ... ، ومنه ما رواه في معد بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم إلى نبيا ، وذلك ما رواه ، فيهم من أبيهم تابعة وأنّ أبي أعرض كأبائهم ، إلى ﷺ ﷺ في يوم القيامة وأنا والمرسل عالم تابعة الله ، أنّ الله ﷺ في السفل إلى يوم القيامة وأنا وأنا حلف عالم صلّى خلف رسول الله ﷺ ... (٤) .
(١) إلى ٤ به ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤١٧ .
(٢) إلى ٣ به ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤١٧ .
٣٠٨
‹