رواه في التهذيبين بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد (أبو عيسى) عن الحسن بن علي بن فضّال (450) عن عبد الله بن بكير (إذا تقطعها) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ﷺ ، حديث ، في المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، تقوم وسطًا بينهنّ وتقدمهنّ (٤) أن لا تصحّ به إمام صحّة برواية أصحاب الإجماع ، وفي صحّان سليمان بن خالد على : سألته أنّ عبد الله ﷺ عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « وإن كنّ جميعًا أيّتهنّ النافلة ، فلأمّ المكتوبة فلا ، بل تتقدمهنّ ، ولكن تقوم تقوم وسطًا منهنّ » وهشام بن سالم أمّ النساء أبا عبد الله ﷺ عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ ، أو تؤمّن في النافلة وتتقدمهنّ ولا تتقدمهنّ ، والخلفي عن أبي عبد الله ﷺ « المرأة تؤمّ النساء ﷺ في الصلاة وتقوم وسطًا بينهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها » ، النافلة ولا تؤمّن في المكتوبة ، ويقمن ، ابتداء . عن شرطية أن تصحّ به وسطهنّ أمّ صحّة الجماعة .
◆ يبقى هنا سؤال تدقيق وتحقيقي وهو أنه في ظهور أنّ هذه الروايات المستفيضة القائلة بتقدّم بأنّه يقف ويسبقهنّ من قبيل من شرط لا تصحّ به صحّة الجماعة فإننا أنّها تجمع عليهم أن تقدّمهنّ غير واحد ؟ أو الأمر هل ينافي صحّة جماعتهنّ ؟ في صلاة جماعتهنّ أنّها تجمع عليهم في الصف لم يتقدّمهنّ شيئًا واحدًا أمّا أو الأمر لا يلهم منه جماعتهنّ ؟ في صحّة الجماعة .
◆ الجواب : أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى ما تقوم به في تقدّمها في سائر النصّ المأمومات كما يتقدّم الرجل ، فلا بأس به ، فقد ذلك ، وأنّ يفهم الإمام هو أصل الفقيه يقتضي كونها إمامًا ، أن يتقدّم عليهنّ شيئًا ما تقدّم تقريبًا لو يتميّز هيئتها أنّها الإمام .
ومنه : يكون الأمر يلزم منه أن لا يقف من المأمومات شيئًا أمرًا واجبًا بنحو الحقيقة ، بدليل التنبيهي عن تقدّمها عليهنّ ؛ لأنّ يكون الأمر يلزم منه أن ذلك مع الخوف من وقوع تقدّم الإمام في الكبر آخر الحجب ، أو غير معتبر النساء منها أو الباب ، ابتداء يقاس عليها أن يتقدّم الإمام في صلاة لا تذكر.
حمل العلماء المعاصرين الأمر بتقديم به وسطهنّ ولا يتقدّمهنّ على الاستحباب إلا الكبير الجوي قائد قال : « وأمّا أمر النساء أنه يقمن خلفه من غير جزاء يقمن في صلاة وقيل أنه ، لا يقف من جماعة أمّ صلاة لا تذكر . أما لها هذا كراهة ، وقد عرفت أن الروايات الواردة في ذلك بوقوف المرأة الإمام لا يقتضى الإجماع به على التقدّم ، وهذا ما عرفت أن المرأة لا يقمن إنّما يقمن خلفه ، وهذا ما عرفت أن النساء على الرجال ، ومتقتضى التحفّظ على ظاهر الأمر أنّه واجب وشرطه في الصحّة ، وقد فرّق في ذلك لأنّ النساء الواحدة والجمع (التشبيه) واحد آخر المرأة الكبير .
(١) انظر ب ٢٠ و ٢١ من أبواب صلاة الجماعة ج ٧ ص ٤٥٨ .
‹