١ ـ موثقة زرارة قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : ﴾ أبق آية وأمجّد الله إلى أن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية وأركع»(١) . ومن الواضح أنّ المنظور من هذه الرواية الشريفة من هذه الرواية أنّ الإمام كان سابقاً للمأموم بركعة أو ركعتين ، وقد فرغ المأموم بقراءة الحمد والسورة بسرعة ، وقد قام الإمام في يتأخر ينتظر من القاعدة أي من التسبيحات في ركعته الثالثة أو الرابعة ، إذ يستحبّ للمأموم أن يقرأ الإمام في يتأخر . . . وجّدته إلى أن يفرغ الإمام ، ويتقطّع بصلاة .
٢ ـ موثقة عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله ﷺ قال قلت : أكون مع الإمام فأفرغ من قراءته قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : ﴾ أبق الله السورة ومجّد الله عليه حتى يفرغ»(٢) .
٣ ـ موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ﷺ : ﴾ أصلّي خلف من لا أقتدي به ، فإذا أنا قمتُ في الذي ولم يفرغ هو قال : ﴾ فسبّح حتى يفرغ»(٣) .
٤ ـ وروى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن صفوان (بن مهران) الجمّال عن عبد (السري) قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : إنّ بعض هؤلاء يطول صلاته فأهله نُصاب وإمامهم الإمام فلا أقتدي به قال : وقال له ﷺ : ﴾ سبّح حتى يفرغ»(٤) قلت : ومن قدّم السورة قبل آية أو آيتين قبل أن . . . إلى أن غيرت الفتوت بعد قلت وهلّ به الوقتُ بمعنى الرواية صحيحاً بناء على الوقوف بصحّة الخامس .
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المُصلّي حتى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو المأمومين الحاضرين لو كان الإمام مسافراً(٢٠١) .
(٢٠١) وذلك لروايات مستفيضة في ذلك من قبيل :
(١) ئل ب ٣٥ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٣٢.
(٢) ئل ب ٣٥ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ص ٤٣٢.
(٣) ئل ب ٣٥ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ص ٤٣٢.
(٤) ئل ب ٣٥ من ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ص ٤٣٢.
٣٤٤
‹