فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٤٥ من ٣٩٩

١ ـ ما رواه في الفقيه بإسناده الصحيح ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ﷺ قال : ﴾ ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم»(١) صحيحة السند .

٢ ـ وروى في الفروع عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان) عن (عبد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال : و لا ينبغي للإمام أن ينتقل (ينقل ينتقل) إذا سلّم حتى يتمّ من خلفه الصلاة»(٢) صحيحة السند .

٣ ـ وقال (الفروع) أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى) عن حريز (بن عبد الله) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال : و أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتمّ الذين خلفه (الذين سبّقوا) (في ـ ٤) صلاتهم ، ذلك على أنّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليُجزب حيث شاء)(٣) صحيحة السند ، ورواها في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . أقول هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما (مَن جليل القدر) .

٤ ـ وقال يب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم (ثقة جليل القدر) عن إسماعيل بن عبد الخالق (ثقة جيّد كان) سمعته يقول : و لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى ينقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة»(٤) صحيحة السند .

٥ ـ وقال يب أيضاً ، الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة (ثقة) عن أبي بكر (الحضرمي ثقة لله جليل القدر) قال قال أبو عبد الله ﷺ : و إذا صليتم بقوم فأقعد بعدما تسلّم هنيئة (هنيهة)»(٥) موثقة السند .

٦ ـ وأيضاً في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن (أبي أيوب) عن حسين (بن عثمان ثقة) عن سماعة (في مهران) قال : و ينبغي للإمام أن لا يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو»(٦) موثقة السند .

(١) ئل ب ٢ من ٧٠ من أبواب التعقيب ح ١ ص ١٠١٧.

(٢) ئل ب ٢ من ٧٠ من أبواب التعقيب ح ٢ ص ١٠١٧.

(٣) ئل ب ٢ من ٧٠ من أبواب التعقيب ح ٣ ص ١٠١٧.

(٤) ئل ب ٢ من ٧٠ من أبواب التعقيب ح ٤ ص ١٠١٧.

(٥) ئل ب ٢ من ٧٠ من أبواب التعقيب ح ٥ ص ١٠١٧.

(٦) ئل ب ٢ من ٧٠ من أبواب التعقيب ح ٦ ص ١٠١٧.

٣٤٥