٧ ـ وروى عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن (بن علي بن جعفر بن عمر) عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى عن جعفر ﷺ قال : سألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم ما هو ؟ قال : و يُسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أنّ كلّ من دخل معه قد أتمّ صلاته ثم ينصرف»(١) صحيحة السند مراراً لها السند مصحّح ، لا الكتاب متواتر إلا في يجتاج إلى سند .
هذا ، وقد أفسح بأن المتقدمين بأن الجميع وجوب التأكيد حتى يتمّ الذين خلفه صلاتهم وذلك للروايات السابقة كما عند جعفر ﷺ : و أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتمّ الذين خلفه (الذين سبّقوا) (في ـ ٤) صلاتهم ، ذلك على أنّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليُجزب حيث شاء . . . وقول الإمام موسى بن جعفر ﷺ السالف الذكر ، و يُسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أنّ كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثم ينصرف» .
لكن مع ذلك يجب حمل هذه الروايات على الاستحباب لما رواه في يب بإسناده ، الصحيح ، عن محمد بن علي بن محبوب (ثقة جليل حوالي ٢٧٦ ﻫ كان ربّس أهل قم عميرة) عن جدّ إمام الأرض المُتّخذ الصدوق) عن علي بن (كان زيّن) ثوب وكان (ابن سويد) في إمامته فعليه عند أبيهم سلام شاهد بإسناد رواية في السابقة محمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال (ثقة جليل) عن عمرو بن سعيد (الساباطي ثقة) عن مصدّق (بن صدقة فطحي ثقة) عن عمّار (بن موسى الساباطي ثقة فطحي) قال سألته أبا عبد الله ﷺ عن الرجل يكون يقوم في الصفّ مع قوم إذا فرغ من صلاته أين ينصرف إذا فرغ من صلاته (يسلّم) أو نعم؟ قال : و يقوم ولا يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من صلاته فيُسلّم وهو إمام لقوم»(٢) موثقة السند ، والصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ﷺ : و ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم» وصحيحة الحلبي عنه ﷺ : و لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلّم حتى يتمّ من خلفه الصلاة» . و لا ينبغي ينبغي للإمام أن ينتقل ولا يخرج كلمتي و ينبغي و و لا ينبغي» واضحتان في الاستحباب ، وهذا أمر واضح عند المتشرّعة .
(١) ئل ب ٢ من ٧٠ من أبواب التعقيب ح ٥ ص ١٠١٨.
(٢) ئل ب ٢ من ٧٠ من أبواب التعقيب ح ٧ ص ١٠١٨.
٣٤٦
‹