فصل في صلاة الجماعة
صفحة ٣٥٥ من ٣٩٩

جعفر ﷺ قال : و لا تقولن إذا فرغت من قراءتك و آمين» فإن شئت قلت ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾»(١) صحيحة السند .

٣ ـ وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في (جوامع البيان) في فضل بن يسار (ثقة من جليل القدر) عن أبي عبد الله ﷺ قال : و إذا قرأت الفاتحة في فرغ من قراءتها وأنت في الصلاة فقُل ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾»(٢) صحيحة السند .

هذا وقد ورد بخلاف ما في هذا المجال ولكن لا تفيدنا تقييداً كثيراً وذلك من قبيل :

١ ـ ما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن عيسى عن معاوية بن وهب (ثقة صحيح حسن الطريقة) قال قلت لأبي عبد الله ﷺ : أقول آمين إذا قال الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ؟ قال : و هم اليهود والنصارى»(٣) صحيحة السند ، وقد لاحظت أنّ الإمام ﷺ لم يُجب على السؤال ، ولعلّ عدوله عن الجواب كان للتقية .

٢ ـ وقال التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان (موثق عندي) عن (محمد بن علي) عن أبي مسكان عن محمد (بن علي) الحلبي قال سألت أبا عبد الله ﷺ : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال : و لا»(٤) مصحّحة السند .

٣ ـ وأيضاً التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي عمير عن جميل (بن دراج) عن أبي عبد الله ﷺ : سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ خاتمة الكتاب آمين قال : و ما أحسنها ، واخفض الصوت بها»(٥) صحيحة السند . أقول : حملها الشيخ وغيرها على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها .

* * * * *

الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة(٢٠٥) .

(٢٠٥) وذلك للروايات من قبيل :

(١) ئل ب ١ من أبواب أفعال القراءة ح ٦ ص ٦٦٧ .

(٢) ئل ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦ ص ٧٥٢ .

(٣) ئل ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤ ص ٧٥٢ .

(٤) ئل ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ص ٧٥٢ .

(٥) ئل ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥ ص ٧٥٢ .

٣٥٥